الكويت اليوم العدد 1001 السنة السادسة والخمسون - 46
الأحــــــد 8 ذو الحجة 1431هـ - 14/ 11/ 2010م
الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (1023 /2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محــضـر ضبـط مـخـالفــة رقم (1829) المحـرر بـتاريخ 23/ 3/ 2010 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه أثناء المخالفات التالية :
1 - مخالفة الغرض من التخصيص حيث يتم العمل بسكراب آليات كبيرة .
2 - تخزين خارج حدود القسيمة لسيارات سكراب كبيرة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 2010/ 56 بتاريخ 9/ 6/ 2010 حيث تبين لها إزالة المخالفات المذكورة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عواض هليل معريض المطيري الكائن مصنعه بمنطقة الصليبية الأولى الصناعية قسيمة 94/ 95 بضرورة الالتزام بقانون الصناعة ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وأحكام عقد تخصيص القسيمة وعدم تكرار المخالفة مستقبلاً وإلا سوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
قرار إداري رقم (1024 /2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محــضـر ضبـط مـخـالفــة رقم (180) المحـرر بـتاريخ 16/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب القسيمة المذكورة مخالفة وجود سكن عمال بالميزانين .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 13/ 2010/ 56 بتاريخ 9/ 6/ 2010 .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ عبدالله محمد عبدالله سكين الصادر له ترخيص حرفة صناعية على المحل رقم 14 بالقسيمة رقم 296 بمنطقة الري بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة في حقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
قرار إداري رقم (1025 /2010)
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محــضـر ضبـط مـخـالفــة رقم (181) المحـرر بـتاريخ 16/ 12/ 2009 المتضمن ارتكاب الحرفة الصناعية المذكورة أدناه مخالفات :
1 - وجود سكن عمال بالدور الأرضي والميزانين .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 20/ 2010/ 72 بتاريخ 14/ 7/ 2010 حيث تبين قيام المخالف بإزالة مخالفته .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيد/ بدر يوسف جاسم أحمد الماجد الكائن مقر