في 1 / 10 / 1992م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
تعامل القاصر / فطامي حسين علي طالب عبدالحسين محمد تقي - مواليد الكويت في 7 / 9 / 1993 - ابنة المواطنة/ عايده صبري يوسف هاشم الغربللي - من مطلقها/ حسين علي طالب عبدالحسين محمد تقي- غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
في 1/ 10/ 1992م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
تعامل القاصر / فطامي حسين علي طالب عبدالحسين مــحــمــد تـقـي - مــوالــيــد الكويت في 7/ 9/ 1993 - ابنة المواطنة/ عايده صبري يوسف هاشم الغربللي - من مطلقها/ حسين علي طالب عبد الحسين محمد تقي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / منيفه مشعل أسود سلامة العنزي - من مطلقها / عبد الله سعود عايد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - سعود عبد الله سعود العنزي مواليد الكويت في 12 / 10 / 1984 م .
2 - أحمد عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 3 / 7 / 1986 م .
3 - مشعل عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 14 / 10 / 1987 م .
4 - سعد عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 10 / 1 / 1989 م .
5 - مشاعل عبد الله سعود عايد مواليد الكويت في 11 / 11 / 1991 م .
6 - فيصل عبد الله سعود عايد محمد مواليد الكويت في 31 / 12 / 1995 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425 هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م