إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1023 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1023 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

في 1 / 10 / 1992م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

تعامل القاصر / فطامي حسين علي طالب عبدالحسين محمد تقي - مواليد الكويت في 7 / 9 / 1993 - ابنة المواطنة/ عايده صبري يوسف هاشم الغربللي - من مطلقها/ حسين علي طالب عبدالحسين محمد تقي- غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

في 1/ 10/ 1992م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

تعامل القاصر / فطامي حسين علي طالب عبدالحسين مــحــمــد تـقـي - مــوالــيــد الكويت في 7/ 9/ 1993 - ابنة المواطنة/ عايده صبري يوسف هاشم الغربللي - من مطلقها/ حسين علي طالب عبد الحسين محمد تقي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1024 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / منيفه مشعل أسود سلامة العنزي - من مطلقها / عبد الله سعود عايد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - سعود عبد الله سعود العنزي مواليد الكويت في 12 / 10 / 1984 م .

2 - أحمد عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 3 / 7 / 1986 م .

3 - مشعل عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 14 / 10 / 1987 م .

4 - سعد عبد الله سعود عايد العنزي مواليد الكويت في 10 / 1 / 1989 م .

5 - مشاعل عبد الله سعود عايد مواليد الكويت في 11 / 11 / 1991 م .

6 - فيصل عبد الله سعود عايد محمد مواليد الكويت في 31 / 12 / 1995 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425 هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي