الكويت اليوم العدد 940 السنة الخامسة والخمسون - 11
الأحد 23 رمضان 1430هـ - 13/ 9/ 2009م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1021) لسنة 2009 م
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - ومؤسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979 وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم 544 الصادر بتاريخ 22/ 4/ 2009 بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض من ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور انفلونزا الطيور بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية ..
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 شعبان 1430 هـ
الموافق : 19 اغسطس 2009 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1022) لسنة 2009 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا ببعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (41) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 20/ 1/ 2004 بفرض حظر على استيراد الطيور من دولة اليابان .
- وعلى القرار رقم (748) لسنة 2007 برفع الحظر عن استيراد الصقور من الخارج إلى دولة الكويت بشروط .
- وبناء على ما عرضه السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بخلو دولة اليابان من مرض أنفلونزا الطيور .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة اليابان .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقاً لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) ووفقاً لاشتراطات اتفاقية سايتس (تنظيم الاتجار بالكائنات البرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 28 شعبان 1430 هـ
الموافق : 19 اغسطس 2009 م