إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1021 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1021 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1021 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / انتصار عيسى حسين موسى - من مطلقها / مندني نور الله كراني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - محمد مندني نور الله كراني مواليد الكويت في 25/ 9/ 1986م .

2- افراح مندني نور الله كراني مواليد الكويت في 7/ 8/ 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1022 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فاطمة علي مبارك سعيد الهاجري - ارملة المرحوم/ سالم سعيد الساعدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عنود سالم بن سعيد الساعدي مواليد الكويت في 12/ 7/ 1989م .

2- عبد الرحمن سالم بن سعيد الساعدي مواليد الكويت

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي