(قرار وزاري رقم 1021 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / انتصار عيسى حسين موسى - من مطلقها / مندني نور الله كراني - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - محمد مندني نور الله كراني مواليد الكويت في 25/ 9/ 1986م .
2- افراح مندني نور الله كراني مواليد الكويت في 7/ 8/ 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1022 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فاطمة علي مبارك سعيد الهاجري - ارملة المرحوم/ سالم سعيد الساعدي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عنود سالم بن سعيد الساعدي مواليد الكويت في 12/ 7/ 1989م .
2- عبد الرحمن سالم بن سعيد الساعدي مواليد الكويت