إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1020 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1020 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1020 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 689 السنة الخمسون - 37
الأحد 10 رمضان 1425هـ - 24 / 10 / 2004م

مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1020 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم عبدالله
عياضة حيبان الرشيدي - من مطلقها/ حيبان عبيد حيبان الزبني
الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم
سن الرشد وهم :
1 - شمعه حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في
26/ 8 / 1984م .
2 - خالد حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في
30 / 9 / 1986م .
3 - سهام حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في
6 / 5 / 1988م .
4 - انشراح حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت
في 17 / 9 / 1989م .
5 - سعد حيبان عبيد حيبان الزبني الرشيدي مواليد
السعودية في 6/ 7 / 1991م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي