إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1020 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1020 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1020 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مريم عبدالله عياضة حيبان الرشيدي - من مطلقها/ حيبان عبيد حيبان الزبني الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - شمعه حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في 26/ 8 / 1984م .

2 - خالد حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في 30 / 9 / 1986م .

3 - سهام حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في 6 / 5 / 1988م .

4 - انشراح حيبان عبيد حيبان الرشيدي مواليد الكويت في 17 / 9 / 1989م .

5 - سعد حيبان عبيد حيبان الزبني الرشيدي مواليد السعودية في 6/ 7 / 1991م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي