إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2018 — بدون_جهة

قرار رقم 102 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1400 السنة الرابعة والستون 25 أ الأحد 24 شوال 1439 هـ -2018/7/8 م

قرار رقم هـ ع ص ( 101 ) لسنة 2018
في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ
2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في
توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية
المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (5320) المحرر بتاريخ 2018/3/26
المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفات الآتية: -
- مزاولة نشاط (أعمال الديكور للألواح المعدنية والعازل) بدون
ترخيص صناعي وعلى خلاف النشاط المرخص له.
- سكن عمال على مساحة (30 م2).
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(390/2018/12) المنعقد بتاريخ 2018/5/17.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (C12) قطعة (31) الكائنة بمنطقة ميناء عبد
الله. المخصصة للسيد/ عبد المحسن محمد فلاح الهاجري حتى يتم إزالة
المخالفة والأثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جذاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

صدر في : 2018/6/26

قرار رقم هـ ع ص ( 102 ) لسنة 2018
في شأن اغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1448) المحرر بتاريخ 2018/2/4
المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفات الآتية: -
- مزاولة نشاط (تصنيع مجاري الهواء) بدون ترخيص صناعي.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(390/2018/12) المنعقد بتاريخ 2018/5/17.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
اغلاق القسيمة رقم (113) قطعة (6) الكائنة بمنطقة الأحمدي.
المخصصة للسادة/ شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاولاتها حتى يتم
إزالة المخالفة والأثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ
الإغلاق يتم توقيع جذاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

صدر في :2018/6/26
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي