إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 102 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 918 السنة الخامسة والخمسون - 15
الأحد 17 ربيع الآخر 1430هـ - 12/ 4/ 2009م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (102) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية
للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (407) لسنة 2001 ورقم (151) لسنة 2002
ورقم (21) لسنة 2003 والخاص بإنشاء صندوق الساحل الاستثماري .
- وبناء على طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة
والمؤرخ في 3/ 11/ 2008 .
- وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24/ 12/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
((مادة أولى))
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (407) لسنة 2001 والقرار
الوزاري رقم (151) لسنة 2002 والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2003
لتصبح كالتالي :-
«الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة عن طريق
استثمار أموال الراغبين من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس
التعاون الخليجي والأجانب أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وذلك في
مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت
للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والإصدارات الأولية والسندات
بجميع أنواعها والاكتتابات العامة والخاصة والمشاركة في تأسيس
الشركات بكافة أنواعها واستخدام أية أدوات استثمارية جديدة توافق
إدارة السوق على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع
قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية جديدة» .
((مادة ثانية))
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله

صدر في : 21 ربيع الأول 1430هـ
الموافق : 18 مارس 2009 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي