إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (102) لسنة 2008

تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة المنعقدة بتاريخ 10/ 3/ 2008م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة أولى

يعدل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طبقا للنظام الأساسي المرفق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

التاريخ : 28 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 4 مايو 2008م

النظام الأساسي الجديد للجمعية

الباب الأول

تكوين الجمعية وأهدافها

مادة (1) :

تأسست في الكويت بتاريخ 28/ 11/ 1962 جمعية أطلق عليها اسم (جمعية الجنوب والخليج العربي) وقد أشهرت بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحت رقم (7) بتاريخ 10/ 3/ 1963م ، وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 1/ 1993 بعد التحرير أوصى المجتمعون بتغيير اسم الجمعية ليصبح (الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة) وقد صدر القرار الوزاري رقم 29/ 1993 بتاريخ 10/ 2/ 1993 وإشهار القرار (المواد) 2 ، 14 من النظام مع تعديل وإشهار الجمعية إلى الاسم الحالي ومقرها محافظة حولي شارع بيروت قطعة 6 ، ويجوز للجمعية أن تفتح فروعا بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (2) : أهداف الجمعية :

1- مساعدة الطلبة الكويتيين والطلبة من الدول العربية والإسلامية في مختلف معاهد التعليم في الكويت وسائر البلاد العربية والأجنبية والتعاون مع الهيئات المهتمة بالشئون الثقافية والرعاية الاجتماعية .

2- إقامة دورات تدريبية .

3- توسعة دائرة الاتصالات بالمؤسسات والجمعيات المحلية والعالمية ذات الأهداف المشابهة لأهداف الجمعية (جمعيات النفع العام) .

4- تطوير العلاقات مع المعاهد والجامعات الدولية _ للحصول على بعثات دراسية للطلبة في مجالات علمية محددة يتطلبها التطور الحضاري والعملي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقا للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة .

مادة (3) : يحظر على الجمعية التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية .

الباب الثاني

عضوية الجمعية

مادة (4) : تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد التالية :

1- عضو عامل : هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية المباشر ما له من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقا لأحكام هذا النظام .

2- عضو شرف أو فخري : هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية أن يضمها إليه ويتوقع بالعضوية وفقا لأحكام المادتين (5 ،6) من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة محدودة ويعفى رئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك ، وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به .

3- عضو منتسب : وهو من غير الأعضاء العاملين أو الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقا لأحكام المادة (10) لهذا النظام .

وتشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وأن لا يقل عمره عن (18) عاما عند تقديم الطلب .

مادة (5) : جميع الأعضاء سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس إدارة فلا يتمتع به إلا الأعضاء العاملون الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل .

مادة (6) : يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لأحكام اللائحة المالية وتدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم ، وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تقديم الطلب ، وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه .

مادة (7) : يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة الإعلانات بالجمعية وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لأحكام اللائحة المالية ، أما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدمه الرسم الذي سبق سداده .

مادة (8) : يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن الأعضاء في الحالات الآتية : أ - الوفاة ب - الاستقالة

ج - إذا فقد شرطا من شروط العضوية على أن يكون القرار بإسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط .

أما إذا تأخر العضو عن أداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقه المحدد بالنظام الأساسي أو اللائحة المالية فللجمعية أن تعلق عضويته ، ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية ، لحين سداد الاشتراكات المتأخرة .

مادة (9) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها أثناء عضويته .

مادة (10) : يجوز أن تقبل الجمعية منتسبين من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من مجلس الإدارة ، ويلزم الزائر بأن يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية وغيرها من الرسوم التي تحددها اللائحة المالية ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من هذا النظام .

الباب الثالث

مالية الجمعية

مادة (11) : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير في كل عام وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام نفسه .

مادة (12) : تتكون مالية الجمعية من :

1- رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة المالية .

2- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الإدارة والوزارة على قبولها .

3- الإعانات الحكومية .

4- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية ، ومقابل استغلال مرافق الجمعية .

مادة (13) : تودع الجمعية أموالها النقدية لدى أحد المصارف الكويتية المحلية وعليها إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بذلك .

ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحفظ في عهدته مبلغا يزيد على (-/ 1000) د.ك لمواجهة المصروفات العاجلة ويجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (14) : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

مادة (15) : يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات ويشترط ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية :

1- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول .

2- مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى مجلس الإدارة .

3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه على مجلس الإدارة .

4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته على شئون الجمعية المالية بصفة عامة .

مادة (16) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلاً منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل .

مادة (17) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه .

مادة (18) : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية ، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية .

الباب الرابع

الجمعيات العمومية

مادة (19) : تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية مدة سنة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

مادة (20): تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة كتابيا إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :

1- جدول أعمال الجلسة .

2- تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية .

3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة .

4- كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل .

5- كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (21) : على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل ، تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة (22) : يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق ، وكذلك صورة من المرفقات المرسلة مع خطاب الدعوة وكشف بأسماء الأعضاء .

الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة ويكون من حق كل عضو الحصول على نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (23) :

تختص الجمعية العمومية بالنظر في :

1) تقارير مجلس الإدارة المالية والإدارية .

2) اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة .

3) بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد .

4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة .

5) اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

مادة (24) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة .

مادة (25) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة على أن لا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء .

مادة (26): تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (27) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ الاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .

مادة (28) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلبا موقعا منه وتسلم الطلبات هذه إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك وذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة (29) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .

مادة(30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

1) المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها .

2) البت في استقالة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة .

3) إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

4) تعديل النظام الأساسي للجمعية .

5) حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها .

وتوجه الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين .

مادة (31) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .

ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار .

مادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين فإذا لم يتوفر النصاب ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع لمدة ساعة على أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .

مادة (33) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما توضع بلوحة الإعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل للأعضاء .

مادة (34) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

مادة (35) : يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية أو نائبه فإن لم يوجد أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا وتسجل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي على ملخص للمناقشات التي دارت والقرارات التي اتخذتها الجمعية ويوقع على المحضر كل من رئيس وسكرتير الجلسة .

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة (36) : يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية .

مادة (37) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضوا عاملا وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية وألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة .

مادة (38) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

مادة (39) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

1) إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه .

2) وضع الأسس والبرامج التي تساعد على قيام الجمعية بتحقيق أهدافها .

3) النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها .

4) بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدها والفصل فيها وتوقيع الجزاءات .

5) وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات .

6) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية .

7) اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية .

8) تحديد مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .

9) وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية .

10) إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية .

11) بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء .

12) تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم .

مادة (40) : مدة مجلس الإدارة سنتان ماليتان .

مادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبينا في الدعوة موعد الاجتماع والمواضيع التي يحويها جدول الأعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (42) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس مستقيلا ويعتبر مركزه شاغرا .

مادة (43) : إذا خلا مركز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياطي فإذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لإجراء انتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة خلو مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولا على الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة الجديد على النحو الوارد بالمادة (38) .

مادة (44) : جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدى أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه وهذه السجلات هي :

1) سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسدونه من اشتراكات .

2) سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

3) دفتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة .

ويحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع على السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الإدارة .

مادة (45) : يباشر الرئيس الاختصاصات الآتية :

1) رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة .

2) تمثيل الجمعية أمام الكافة .

3) توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية .

4) التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات .

ويتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه .

مادة (46) : يباشر أمين السر الاختصاصات الآتية :

1) توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيله بالدفاتر .

2) تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية .

3) تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة .

4) الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية .

5) رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة .

6) عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .

7) حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته .

8) تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق .

9) التوقيع على كافة مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدرة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس .

مادة (47) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية :-

1) تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية وإيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية .

2) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقيق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية .

3) التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .

4) الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن البيانات التي ترصد في الدفاتر .

5) وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتؤديها إلى مجلس الإدارة .

6) حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية .

7) صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة .

8) حفظ السلف المستديمة .

مادة (48) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية وبالأخص اللوائح الآتية :

1) اللائحة الداخلية .

2) اللائحة المالية .

مادة (49) : تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي