الكويت اليوم العدد 661 السنة الخمسون - 11
الأحد 21 صفر 1425 هـ - 11/ 4/ 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (102) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى التوصية الصادرة عن لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم 3/ 2004 بتاريخ 7/ 3/ 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومشتقاتها التي منشأها جمهوريتي منغوليا وطاجكستان .
مادة ثانية
يحظر استيراد لحوم الأغنام الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومشتقاتها التي منشأها جمهورية البرتغال .
مادة ثالثة
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 16 صفر 1425هـ
الموافق : 6 ابريل 2004م