إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٠

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ مساعد قاسم باقر حسن - مواليد الكويت ١/ ١٢/ ١٩٨٣ - ابن المواطنة/ صبيحة فرج أحمد الفرج - من مطلقها/ قاسم باقر حسن - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٠م

قرار وزاري رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيرة سند عويدان فرحان العازمي - من مطلقها/ سعد قبلان رقيب العازمي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - منى سعد قبلان رقيب مواليد الكويت ١٣ / ٩ / ١٩٨٠

٢ - ايمان سعد قبلان رقيب مواليد الكويت ٢٤ / ٦ / ١٩٨٣

٣ - فهد سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٦

٤ - خالد سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ١٣ / ٩ / ١٩٨٨

٥ - عائشة سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ٢ / ٦ / ١٩٩٣

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي