إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٠٢) لسنة ١٩٩٧

بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة

جمعية العارضية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية .

ـ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

ـ وعلى القرارات الوزارية أرقام (١٤١) لسنة ١٩٩٤ ورقم (٤٢٣) لسنة ١٩٩٥ والقرار رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٦ بشأن تمديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية المعين بالقرار الوزاري رقم (٩٣/٢٢٩) .

ـ وعلى القرارات الوزارية (١٩٩٦/٧) ، (١٩٩٦/١٦) ، (١٩٩٦/٩٤) ، (١٩٩٦/١٥٠) ، (١٩٩٦/١٨٦) بشأن تعيين بعض أعضاء بمجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية .

ـ وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة ١٩٩٧/٨/٢ .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمدد مدة مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (٢٢٩) لسنة ١٩٩٣ لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٩٩٨/٨/٦ .

مادة ثانية

يلتزم المجلس المؤقت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وإنتخاب مجلس جديد خلال شهر واحد على الأقل من إنتهاء السنة المالية مالم يصدر قرار آخر خلاف ذلك .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

التاريخ : ٧ ربيع الآخر ١٤١٨هـ

الموافق : ١١ اغسطس ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي