الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٢
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ ـ ٢ / ٧ / ٢٠٠٠ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠١٩ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة:
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران المذكورين أدناه ابنا المواطنة / عائشة محمد عيسى الخليل - أرملة المرحوم / عاصم ثابت عبده الحمادي - يمني الجنسية. معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - أحمد عاصم ثابت عبده مواليد الكويت ٤ / ١٠ / ١٩٨٣م
٢ - فاطمة عاصم ثابت عبده مواليد الكويت ٢١ / ٣ / ١٩٨٨م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
سالم الصباح
صدر في: ٢٢ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ٢٠٠٠م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٠٠م
بإشهار المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني.
- وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧٤ لسنة ١٩٩٩م في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٩م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية وتعديلاته.
- وعلى النظام الأساسي للمبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشهر المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في: ٢٢ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ يونيو ٢٠٠٠م