الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٩
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣ م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر /ساره نواف فلاح مشرف الشمري - مواليد
الكويت في ١٩٩٠/٨/٢٥ ابنة المواطنة/ نجاة محمد خضر حسن
الخضر - من مطلقها /نواف فلاح مشرف الشمري - سعودي
الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/شعاع مناحي
ثواب المطيري - أرملة المرحوم/نايف بدر غالب العوني المطيري -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:-
١ - العنود نايف بدر المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٢/٩/٣م
٢ - حصه نايف بدر المطيري مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/١٤م
٣ - نوف نايف بدر موسم المطيري مواليد الكويت في
١٩٨٥/٩/٨م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠١٨ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/دينا مشاري
هلال فجحان المطيري - من مطلقها /محمد علي اسماعيل حيدر
- غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم:-
١ - بدر محمد علي اسماعيل حيدر مواليد الكويت في
١٩٨٤/٨/١٩م
٢ - مريم محمد علي اسماعيل حيدر مواليد الكويت في
١٩٨٥/١٢/٢٢م
٣ - علي محمد علي اسماعيل حيدر مواليد الكويت في
١٩٨٩/٨/١٧م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٢٩ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/فضيله سلطان
اسماعيل القلاف - من مطلقها/ صادق سلطان كلهري زاده -
إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:-
١ - حنان صادق سلطان كلهري مواليد الكويت في
١٩٨٢/١١/٢٦م
٢ - سلمان صادق سلطان كلهري مواليد الكويت في
١٩٨٤/١٠/٣١م
٣ - هند صادق سلطان كلهري زاده مواليد الكويت في
١٩٨٦/٣/٢٨م
٤ - بدريه صادق سلطان كلهري زاده مواليد الكويت في
١٩٨٩/٣/٢٧م
الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ١٠ الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣ م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م
(قرار وزاري رقم ۱۰۳۰ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصران الآتي أسماءهما ابنا المواطنة / موضي مجعد مطلق غنيمان المطيري - من مطلقها / محترش فلاح راجح المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
۱ - راكان محترش فلاح راجح المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٢٣م
۲ - نوره محترش فلاح راجح الهاملي المطيري مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٥/٩م
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ۲۸ يوليو ۲۰۰۳ م
(قرار وزاري رقم ۱۰۳۱ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصر / فرج صالح عناد الأسود - مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٢/٨ إبن المواطنة / منال فرج صالح جوهر - من مطلقها / صالح عناد الأسود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
(قرار وزاري رقم ۱۰۳۲ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصر/ عمر نشمي شلفان خليف الظفيري - مواليد الكويت في ١٩٩٥/١/٩ إبن المواطنة / عنود غنيم عايد عجاج العنقودي - من مطلقها / نشمي شلفان خليف الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .