إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1017 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1017 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1017 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال محمد هادي عايد العجمي - أرملة المرحوم/ هايف سالم جعيلان العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - نورا هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 20 /12 /1994م .

2 - محمد هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 7 /7 / 1996م .

3 - عبدالله هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 28 / 2 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1018 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القاصر / نواف فتحي محمد كمال يوسف - مواليد الكويت في 12 /9 /1986 - ابن المواطنة/ فتوح مشري عبدالله صالح المرشود - أرملة المرحوم/ فتحي محمد كمال يوسف -

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي