(قرار وزاري رقم 1017 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال محمد هادي عايد العجمي - أرملة المرحوم/ هايف سالم جعيلان العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - نورا هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 20 /12 /1994م .
2 - محمد هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 7 /7 / 1996م .
3 - عبدالله هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في 28 / 2 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1018 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر / نواف فتحي محمد كمال يوسف - مواليد الكويت في 12 /9 /1986 - ابن المواطنة/ فتوح مشري عبدالله صالح المرشود - أرملة المرحوم/ فتحي محمد كمال يوسف -