الكويت اليوم العدد 689 السنة الخمسون – 36
الأحد 10 رمضان 1425 هـ – 24 / 10 / 2004م
(قرار وزاري رقم 1017 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال محمد
هادي عايد العجمي - أرملة المرحوم/ هايف سالم جعيلان
العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن
الرشد وهم :
1 - نورا هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت في
20 /12 /1994م .
2 - محمد هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت
في 7 /7 / 1996م .
3 - عبدالله هايف سالم جعيلان العجمي مواليد الكويت
في 28 / 2 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1018 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر / نواف فتحي محمد كمال يوسف - مواليد
الكويت في 12 /9 /1986 - ابن المواطنة/ فتوح مشري عبدالله
صالح المرشود - أرملة المرحوم/ فتحي محمد كمال يوسف -