إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1016 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1016 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1016) لسنة 2004

في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996 .

- وعلى المرسوم الصادر في 17 ديسمبر 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .

- وعلى قرار وزير الأشغال رقم (22) لسنة 1981 بشأن منع سفن الصيد التي تستعمل وسائل حديثة في ممارسة عمليات الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى قرار وزير الأشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (10) لسنة 1983 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى قرار وزير الأشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 1983 في شأن منع الصيد لمسافة ثلاثة أميال من السواحل الكويتية .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة - المدير العام رقم (53) لسنة 1990 بشأن منع الصيد في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربة .

- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1835) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة والتواجد فيها .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2/22/ 2004 المتخذ بجلسته رقم 2/ 2004 المنعقدة بتاريخ 21/ 4/ 2004 والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 9/ 10/ 2004 على كتابه رقم 10/ 342 - 8953 المؤرخ 11/ 10/ 2004 .

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد في منطقة جون الكويت المنطقة الواقعة بين الخط الواصل من جزيرة فيلكا بالإحداثيات (N 250829 E 491600) إلى رأس الأرض بإحداثيات (N 292100 E 480601) غربا ومن جزيرة فيلكا بإحداثيات (N29 2900 E 481500) إلى رأس البرشة في جزيرة بوبيان بإحداثيات (N 29 30 05 E 48 1003) وكذلك خور الصبية لتشمل جون الكويت بأكمله .

(مادة ثانية)

تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد في المنطقة التي تبدأ من خور عبد الله حتى نهاية المنطقة الواقعة بين جزيرتي وربة وبوبيان ولا يسمح بأعمال الصيد في أي من هذه المناطق إلا بقرار من الهيئة .

(مادة ثالثة)

تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد لمسافة ثلاثة أميال من جميع السواحل والجزر الكويتية ولا يسمح بأعمال الصيد في أي من هذه المناطق إلا بقرار من الهيئة .

(مادة رابعة)

مع عدم الاخلال بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار يشترط للقيام بأعمال الصيد وفقا لأحكامها التقيد بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .

(مادة خامسة)

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه .

(مادة سادسة)

تحل الأحكام الواردة في هذا القرار محل الأحكام الواردة في القرارات أرقام (22/ 1981 ، 10/ 1983 ، 11/ 1983 ، 53/ 1990) المشار إليها .

(مادة سابعة)

على المختصين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 23 رمضان 1425هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي