إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1016 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1016 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1016 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٦٩ - السنة الثامنة والأربعون -٣٩
الأحد ٥ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٦/١٦م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠١٦ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ بدرية محمد صنيتان مرزوق المطيري، أرملة المرحوم/ مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عبير مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري
مواليد الكويت في ١٩٨٢/١١/٢٩م
٢ - منال مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٣/٣م
٣ - يوسف مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري
مواليد الكويت في ١٩٨٧/٨/١١م
٤ - عامر مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري
مواليد الكويت في ١٩٨٩/٤/٢٢م
٥ - ابتسام مهناء حذيفه جمعان الشتيلي المطيري
مواليد الكويت في ١٩٩٢/٤/٢٥م
٦ - جراح مهناء حذيفه جمعان المطيري
مواليد الكويت في ١٩٩٤/١١/٤م
٧ - محمد مهناء حذيفه جمعان المطيري
مواليد الكويت في ١٩٩٨/١/٣١م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٠١٧ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في ٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٩٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية القرارات المعدلة له.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم ٤٢٨٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٥/٢٨م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يفوض السيد/ مبارك سعود جلال سعود السهلي - رئيس قسم الإضافة والإلغاء بإدارة الجنسية بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي