إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1015 لسنة 2002 — بدون_جهة

قرار رقم 1015 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1015 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1015 لسنة 2002 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد ٥٦٩ السنة الثامنة والأربعون -٣٨ الأحد ٥ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/٦/١٦م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مغيره رايف
محمد الرويعي، أرملة المرحوم/ مطير شلاقه خليف الصليبي -
سعودي الجنسية -. معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم : -
١ - العنود مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٢/٦/٢٤م
٢ - نشمي مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/٢م
٣ - رايف مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/١٤م
٤ - عنيده مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٨م
٥ - عهود مطير شلاقه خليف الماجدي
مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/٣٠م
٦ - فهد مطير شلاقه خليف الصليبي
مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٢٠م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٠١٥ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ جوزه سند
نهار زنيوط المطيري، من مطلقها/ ماجد سلطان قنيغذ المطيري
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم: -
١ - سلطان ماجد سلطان قنيغذ الحميداني المطيري
مواليد السعودية في ١٩٩١/٢/٢٠م
٢ - خالد ماجد سلطان قنيغذ المطيري
مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م
٣ - مها ماجد سلطان قنيغذ المطيري
مواليد الكويت في ١٩٩٩/٩/١٩م

مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي