إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1014 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 1014 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1014 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٨
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠١٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)

تعامل القاصرات التالية أسماؤهن بنات المواطنة/منال
ناصر غازي مبارك العتيبي - من مطلقها/على عبدالله جراش
الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن
سن الرشد وهن:
١ - مريم على بن عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في
١٩٩٤/٢/٢٥م
٢ - نوره على عبدالله جراش الدوسري مواليد السعودية في
١٩٩٦/٤/٢٠م
٣ - منيره على عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في
٢٠٠٠/٩/١٧م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر
مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/أمل سعد
عبدالله زمان المطيري - من مطلقها/فاضل عبدالكريم عبدالله
سعيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما:-
١ - وضحه فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في
١٩٩٧/٨/١٣م
٢ - امثال فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في
١٩٩٩/٩/٢٢م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي