الكويت اليوم العدد ٦٢٧ - السنة التاسعة والأربعون - ٨
الأحد ٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٨/٣م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠١٣ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات التالية أسماؤهن بنات المواطنة/منال
ناصر غازي مبارك العتيبي - من مطلقها/على عبدالله جراش
الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن
سن الرشد وهن:
١ - مريم على بن عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في
١٩٩٤/٢/٢٥م
٢ - نوره على عبدالله جراش الدوسري مواليد السعودية في
١٩٩٦/٤/٢٠م
٣ - منيره على عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في
٢٠٠٠/٩/١٧م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/أمل سعد
عبدالله زمان المطيري - من مطلقها/فاضل عبدالكريم عبدالله
سعيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما:-
١ - وضحه فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في
١٩٩٧/٨/١٣م
٢ - امثال فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في
١٩٩٩/٩/٢٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م