وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مغيره رايف محمد الرويعي، أرملة المرحوم/ مطير شلاقه خليف الصليبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - العنود مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٢/٦/٢٤م
٢ - نشمي مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/٢م
٣ - رايف مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/١٤م
٤ - عنيده مطير شلاقه خليف
مواليد الكويت في ١٩٨٦/٤/٨م
٥ - عهود مطير شلاقه خليف الماجدي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/٣٠م
٦ - فهد مطير شلاقه خليف الصليبي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٢٠م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٠١٥ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ جوزه سند نهار زنبوط المطيري، من مطلقها/ ماجد سلطان قنيفذ المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - سلطان ماجد سلطان قنيفذ الحميداني المطيري مواليد السعودية في ١٩٩١/٢/٢٠م
٢ - خالد ماجد سلطان قنيفذ المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٧/٦/١٨م
٣ - مها ماجد سلطان قنيفذ المطيري مواليد الكويت في ١٩٩٩/٩/١٩م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٢م