إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1013 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

1013 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٠١٣ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرات التالية أسماؤهن بنات المواطنة/منال ناصر غازي مبارك العتيبي - من مطلقها/على عبدالله جراش الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:

١ - مريم على بن عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في ١٩٩٤/٢/٢٥م

٢ - نوره على عبدالله جراش الدوسري مواليد السعودية في ١٩٩٦/٤/٢٠م

٣ - منيره على عبدالله جراش الدوسري مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٩/١٧م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

(قرار وزاري رقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما ابنتا المواطنة/أمل سعد عبدالله زمان المطيري - من مطلقها/فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

١ - وضحه فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في ١٩٩٧/٨/١٣م

٢ - امثال فاضل عبدالكريم عبدالله سعيد مواليد الكويت في ١٩٩٩/٩/٢٢م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ٢٨ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٨ يوليو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي