قرار رقم (1011) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 9) لسنة 1988م(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم ( 181 ) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة لكل من الدول التالية (ألمانيا ، فرنسا ، الهند ، النمسا ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية أذربيجان ، البوسنة والهرسك) ولحين إشعار أخر .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
رفع الحظر عن استيراد الصيصان عمر يوم واحد لـلاحم والبياض والبيض المخصب اللاحم من دولة الهند .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 20 شعبان 1427هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2006م