3 - حنان مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 29/ 7 / 1989م
4 - مي مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في 19/ 10 / 1990م .
5 - مها مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في 26/ 7/ 1992م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1011 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر / حمد عباس سليمان أحمد - مواليد الكويت في 24 / 11 / 1985 - ابن المواطنة / بيبي عبد الرضا حبيب حسين بخش - من مطلقها / عباس سليمان أحمد ، غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1015 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون