إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1011 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1011 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1011 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 689 السنة الخمسون - 34
الأحد 10 رمضان 1425هـ - 24 / 10 / 2004م

3 - حنان مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في
29/ 7 / 1989م

4 - مي مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في
19/ 10 / 1990م .

5 - مها مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في
26/ 7/ 1992م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1011 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر / حمد عباس سليمان أحمد - مواليد
الكويت في 24 / 11 / 1985 - ابن المواطنة / بيبي عبد الرضا حبيب
حسين بخش - من مطلقها / عباس سليمان أحمد ، غير كويتي
- معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1015 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي