إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1011 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1011 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

3 - حنان مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 29/ 7 / 1989م

4 - مي مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في 19/ 10 / 1990م .

5 - مها مساعد صقران زبن المطيري مواليد السعودية في 26/ 7/ 1992م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1011 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القاصر / حمد عباس سليمان أحمد - مواليد الكويت في 24 / 11 / 1985 - ابن المواطنة / بيبي عبد الرضا حبيب حسين بخش - من مطلقها / عباس سليمان أحمد ، غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1015 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي