الكويت اليوم العدد 893 السنة الرابعة والخمسون - ع
الأحد 20 شوال 1429هـ - 19 / 10 / 2008م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 1009 لسنة 2008م
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 21 مكرراً (أ) من المرسوم الأميري
رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين
المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الداخلية ،
قرر
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع