الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1010) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 9) لسنة 1988م(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2006 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة لكل من الدول التالية (ألمانيا ، فرنسا ، الهند ، النمسا ، جمهورية مصر العربية ، جمهورية أذربيجان ، البوسنة والهرسك) ولحين إشعار آخر .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
رفع الحظر عن استيراد الصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ ومنتجات الدواجن من جمهورية ألمانيا الاتحادية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 19 شعبان 1427هـ
الموافق : 12 سبتمبر 2006م