إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 34 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م

قرار رقم (101) لسنة 2018

بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11 وتعديلاته؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/25.

قرر ما يلي

مادة أولى

إضافة رسم الخدمة أدناه إلى جدول الرسوم الوارد بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وتعديلاته:

مالخدمةمقدار الرسم (بالدينار الكويتي)موعد الاستحقاق
00طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداتهألف دينار

ثلاثة آلاف دينار | عند تقديم الطلب

عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات |

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

مشعل مساعد العصيمي

صدر بتاريخ: 2018/7/29

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (2018/299)

بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة

والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية :-

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة

- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض الأنشطة بموجب الكتب التالي أرقامها وهي (2018/4088 ) بتاريخ

- 2018/6/7 2018/5/21) - (2018/5608 ) بتاريخ(

2018/5609) بتاريخ 2018/6/7 - ( 2018/6443 ) بتاريخ( .2018/6/10 2018/6/20 - ( 2018/1236 ) بتاريخ(

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم . 2018/6/26 2018/3) المؤرخ في(

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة التالية إلى الجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) من القرار الوزاري رقم ( 2015/87) في شأن لائحة المحلات العامة والأقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي :-

مسلسلالنشاطالتوصية
1إدارة محطات الشحن الكهربائي للمركباتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
2تجهيزا تحسين تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك المياهتوطين توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87
3عصا توعية وترشيد في استهلاك الطاقةتوطين توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 87 / 2015
4أجهزة توعية وترشيد استهلاك المياهتوطين توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
5البيع بالجملة للمواد وأدوات المعادن الثمينةتوطين توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87.
6البيع بالتجزئة لسكراب المركباتتوطين توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية - إدارة التنظيم
7إدارة خدـــــــــــــــــــــمات الطعامتوطين توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم 2015/87 .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي