إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (101) لسنة 2007

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 318 / 1987 بتشكيل لجنة دائمة مشتركة لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول المبيدات الحشرية ، ومراقبة استخدامها وإصدار لائحة بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن ، والقرارات المكملة والمعدلة له .

- وبناء على ترشيحات الجهات المعنية لعضوية اللجنة المشار إليها .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة لتنظيم وتصنيع واستيراد وتداول المبيدات الحشرية ومراقبة استخدامها على النحو التالي :

1 - الدكتور / يوسف مندكار - نائب مدير إدارة الصحة العامة رئيسأ

2 - السيدة / مها محمد الباتل - مدير إدارة المختبرات عضواً والبحوث الحيوانية - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

3 - المهندسة / استقلال عبد الله المسلم عضواً مساعد مدير إدارة الأغذية المستوردة - بلدية الكويت

4 - الدكتورة / سامية سالم الطبيخ رئيس قسم مكافحة مقرراً الحشرات الطبية والقوارض - إدارة الصحة العامة

5 - السيد / يوسف سالم سعد الرشيدي عضواً مراقب توثيق الوارد بإدارة جمارك الموانئ الشمالية - الإدارة العامة للجمارك

6 - الدكتور / طارق الدويسان - رئيس وحدة صحة عضواً البيئة بوزارة الصحة

7 - المهندسة / ابتسام الرفاعي - رئيس قسم المواد عضواً الكيماوية الهيئة العامة للبيئة

8 - الدكتور / محمد فاضل شادي - خبير مبيدات عضواً الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

9 - الصيدلانية / ساره حسين المقصيد عضواً إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية

10 - السيدة / آمنة غازي المطيري

باحثة قانونية إدارة الشئون القانونية والتحقيقات

مادة ثانية

تختص اللجنة بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 318 لسنة 1987 واللائحة المرافقة له المشار إليها أعلاه .

مادة ثالثة

تسري على أعمال هذه اللجنة المادتين الرابعة والخامسة من القرار الوزاري رقم 318 لسنة 1987 .

مادة رابعة

للجنة المذكورة عقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتسري على اجتماعاتها ونظام عملها أحكام القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1984 .

مادة خامسة

يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة سادسة

يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه - ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتورة / معصومة صالح المبارك

صدر في : 29 رجب 1428هـ

الموافق : 12 أغسطس 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي