إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2004

بشأن : تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 119/ 2001 بشأن معاملة قصر .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية

رقم 10705 المؤرخ 20/ 12/ 2003 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــرر

مادة (1)

تعدل جنسية مطلق المواطنة/ فتحية عيسى مصطفى مزعل العنزي - المذكورة بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 119/ 2001 المشار إليه لتصبح «كندي الجنسية» .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 6 ذي الحجة 1424 هـ

الموافق : 28 يناير 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي