وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 101 لسنة 2004
بشأن : تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 119/ 2001 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
رقم 10705 المؤرخ 20/ 12/ 2003 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مادة (1)
تعدل جنسية مطلق المواطنة/ فتحية عيسى مصطفى مزعل العنزي - المذكورة بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 119/ 2001 المشار إليه لتصبح «كندي الجنسية» .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 6 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 28 يناير 2004م