إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 101 لسنة 2003 — بدون_جهة

قرار رقم 101 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

101 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٦١٥ - السنة التاسعة والأربعون -٦
الأحد ١٠ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٥/١١ م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠١/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة
١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في
شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
ولائحته التنفيذية رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاتها .
وبناء على كتاب شركة بيت الاستثمار العالمي - باعتبارها
مدير صندوق جلوبل المأمون - المؤرخ ۲۰۰۳/۲/۲ بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على
بيانات صندوق جلوبل المأمون
- تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للصندوق لتصبح
كالتالي:
" وحدات الفئة (أ) : " هي وحدات تعطي لحاملها ميزة
الحصول على أتعاب التنازل عن الأولوية".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ۲۹ صفر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١ مايو ۲۰۰۳ م

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٢/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة
١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية للخدمات التمويلية المؤرخ
۲۰۰۳/٤/٢٢ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات
الاستثمار.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على
بيانات الشركة الكويتية للخدمات التمويلية:
أولاً : زيادة رأس مال الشركة من -/۱۵.۰۰۰.۰۰۰ دينار
كويتي إلى - / ١٥.٩٠٠.٠٠٠ دينار كويتي ومن ثم تعديل المادة رقم
(٦) من عقد التأسيس والمادة رقم (٥) من النظام الأساسي
للشركة لتصبح كالتالي:
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/١٥.٩٠٠.٠٠٠ دينار
كويتي (خمسة عشر مليون وتسعمائة ألف دينار كويتي) موزعةً
على ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم مائة وتسعة وخمسون مليون سهم)
قيمة كل سهم ۱۰۰ فلس وجميع الأسهم نقدية ".
ثانيا : زيادة الاحتياطيات
زيادة الاحتياطي القانوني من - ۱۲۰,۹۹۲ دينار كويتي
إلى -/٢٣٧.٥٦٨ دينار كويتي.
زيادة الاحتياطي العام من - / ۸۹.۸٤٨ دينار كويتي إلى -
۱۹۳,۷۱۸/ دينار كويتي.
ثالثاً : تعيين السيد / علي الحساوي من مكتب برقان بي دي
أو (BDO) - محاسبون عالميون مراقب ثاني لحسابات الشركة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ۲۹ صفر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١ مايو ۲۰۰۳ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي