وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٠
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ مساعد قاسم باقر حسن - مواليد الكويت ١/ ١٢/ ١٩٨٣ - ابن المواطنة/ صبيحة فرج أحمد الفرج - من مطلقها/ قاسم باقر حسن - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٠ م
قرار وزاري رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الأتي اسماؤهم أبناء المواطنة/ منيرة سند عويدان فرحان العازمي - من مطلقها/ سعد قبلان رقيب العازمي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ - منى سعد قبلان رقيب مواليد الكويت ١٣ / ٩ / ١٩٨٠
٢ - ايمان سعد قبلان رقيب مواليد الكويت ٢٤ / ٦ / ١٩٨٣
٣ - فهد سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ٤ / ٤ / ١٩٨٦
٤ - خالد سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ١٣ / ٩ / ١٩٨٨
٥ - عائشة سعد قبلان رقيب العازمي مواليد الكويت ٢ / ٦ / ١٩٩٣
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٠ شوال ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٦ يناير ٢٠٠٠م