إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1009 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1009 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1009 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القاصر / عمر محمود محمد عبدالله عبدالله - مواليد الكويت في 5/ 2/ 1997 - ابن المواطنة/ سلوى سعود سليمان الفاضل - من مطلقها/ محمود محمد عبدالله عبدالله ، مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 28 شعبان 1425هـ

الموافق : 12 أكتوبر 2004م

(قرار وزاري رقم 1010 لسنة 2004)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة 1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيرة غنار زبن ضافي المطيري - ارملة المرحوم/ مساعد بن صقران بن زبن المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - بشاير مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 13 / 1 / 1985م .

2 - سعود مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 29 / 12 / 1987م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي