وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1009 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القاصر / عمر محمود محمد عبدالله عبدالله - مواليد الكويت في 5/ 2/ 1997 - ابن المواطنة/ سلوى سعود سليمان الفاضل - من مطلقها/ محمود محمد عبدالله عبدالله ، مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 28 شعبان 1425هـ
الموافق : 12 أكتوبر 2004م
(قرار وزاري رقم 1010 لسنة 2004)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة 1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيرة غنار زبن ضافي المطيري - ارملة المرحوم/ مساعد بن صقران بن زبن المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - بشاير مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 13 / 1 / 1985م .
2 - سعود مساعد صقران زبن المطيري مواليد الكويت في 29 / 12 / 1987م .