وزارة الداخلية
تنوبه
نظرا لورود خطأ مطبعي في قرار وزارة الداخلية رقم ٩٣٤ لسنة ٢٠٠٣م بشأن معاملة قصر، والمنشور في العدد (٦٢٣) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ الموافق ٦ يوليو ٢٠٠٣م، حيث ورد اسم : مريم متعب عماش رحيل الحربي بالخطأ، والصحيح هو : مريم متعب عماش رحيل الحربي، لذا لزم التنويه وإعادة نشر القرار مرة ثانية.
قرار وزاري رقم ٩٣٤ لسنة ٢٠٠٣
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / شقحة حمود سبيت رجا مشعان الفضلي - من مطلقها / متعب عماش رحيل الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - خزنة متعب عماش رحيل الحربي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٢/٦م
٢ - نورة متعب عماش رحيل الحربي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٧م
٣ - مريم متعب عماش رحيل الحربي مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/١٥م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٩ يونيو ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ١٠٠٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / شيماء اسماعيل أمين محمد خوري - مواليد الامارات في ١٩٨٣/٦/٢م - ابنة المواطنة/ مريم عبدالرحمن أحمد محمد ملك - من مطلقها/ اسماعيل أمين محمد خوري - اماراتي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٢ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٢ يوليو ٢٠٠٣م