إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1003 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1003 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1003) لسنة 2004

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نجيبه سعد عبدالكريم السعد - من مطلقها/ عبدالله سامي مطر راشد - ارئيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - جاسم عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في 15/ 7/ 1984م.

2 - - سليمان عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في 28/ 5/ 1986م.

3 - عائشة عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في 21/ 9/ 1991م.

4 - فاطمه عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في 4/ 4/ 1999م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 20 شعبان 1425هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1004) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم ضحوى فرج سعيد المطوطح - من مطلقها/ علي عبدالعظيم عبدالعال - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - الفاروق عمر علي عبدالعظيم عبد العال - مواليد الكويت في 17 / 12 / 1994م .

2 - - هيا علي عبد العظيم عبد العال - مواليد الكويت في 22 / 10 / 1998م .

3 - سلمى علي عبد العظيم عبد العال - مواليد الكويت في 24/ 9 / 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 20 شعبان 1425هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1131) لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فاطمة سعيد مبارك عوض الحضرمي - من مطلقها/ مصطفى حاجي يوسف أحمد - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عبدالعزيز مصطفى حاجي يوسف - مواليد الكويت في 30 / 10 / 1984م .

2 - فهد مصطفى حاجي يوسف أحمد - مواليد الكويت في 1 / 6 / 1988م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ

الموافق : 9 نوفمبر 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي