إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1003 لسنة 2004 — بدون_جهة

قرار رقم 1003 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

1003 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 1003 لسنة 2004 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 16 شوال 1425هـ - 28 / 11 / 2004م

الكويت اليوم العدد 693 السنة الخمسون - 3

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1003) لسنة 2004
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نجيبه سعد
عبدالكريم السعد - من مطلقها/ عبدالله سامي مطر راشد -
ارئيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم :
1 - جاسم عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في
15/ 7/ 1984م.
2 - - سليمان عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في
28/ 5/ 1986م.
3 - عائشة عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في
21/ 9/ 1991م.
4 - فاطمه عبدالله سامي مطر راشد - مواليد الكويت في
4/ 4/ 1999م.

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 20 شعبان 1425هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1004) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / مريم ضحوى
فرج سعيد المطوطح - من مطلقها/ علي عبدالعظيم عبدالعال -
مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم :
1 - الفاروق عمر علي عبدالعظيم عبد العال - مواليد الكويت
في 17 / 12 / 1994م .
2 - - هيا علي عبد العظيم عبد العال - مواليد الكويت في
22 / 10 / 1998م .
3 - سلمى علي عبد العظيم عبد العال - مواليد الكويت في
24/ 9 / 1999م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 20 شعبان 1425هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2004م

قرار وزاري رقم (1131) لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (59/15) بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / فاطمة سعيد
مبارك عوض الحضرمي - من مطلقها/ مصطفى حاجي يوسف
أحمد - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن
الرشد وهما :
1 - عبدالعزيز مصطفى حاجي يوسف - مواليد الكويت في
30 / 10 / 1984م .
2 - فهد مصطفى حاجي يوسف أحمد - مواليد الكويت في
1 / 6 / 1988م .

مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح

صدر في : 26 رمضان 1425هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي