إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1001 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

1001 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

العدد

850

السنة الرابعة والخمسون

الأحد

14 ذو الحجة 1428 هـ

23 ديسمبر (كانون أول) 2007م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1001) لسنة 2007

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2007 بتاريخ 24/ 3/ 2007 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من بعض الدول الأفريقية .

- وعلى القرار رقم (626) لسنة 2007 بتاريخ 28/ 7/ 2007 برفع الحظر عن استيراد الحيوانات من فصيلة المجترات من جمهورية جيبوتي .

- وعلى القرار رقم (858) لسنة 2007 بتاريخ 10/ 10/ 2007 بشأن رفع الحظر عن استيراد الحيوانات من فصيلة المجترات من (أثيوبيا ، السودان ، أوغندا) .

- وبناء على النشرات الواردة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول انتشار مرض حمى الوادي المتصدع في دول القرن الأفريقي وخاصة السودان بسبب هطول الأمطار الغزيرة وانتشار البعوض الناقل للمرض .

- وبناء على ما عرضته علينا السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات بصفة مؤقتة من الدول التالية (أثيوبيا ، السودان ، أوغندا) .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

صدر بتاريخ : 17 ذي القعدة 1428 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2007 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 548/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة المنار للتمويل والإجارة المؤرخين 28/ 10 ، 12/ 11/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المنار للتمويل والإجارة :

- زيادة رأس المال من 30,401,000 دينار كويتي إلى 30,526,547 دينار كويتي ، مقابل نظام خيار شراء أسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل نص المادة (7) في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي بهذا المضمون .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي