قرار رقم 1 / 981 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية الوارد بتاريخ 18 / 10 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :
- زيادة رأس المال من 1,000,000 دينار كويتي إلى 1,150,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2010 م
قرار رقم 1 / 1000 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخة 27 / 10 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :
- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن بمنطقة الفحيحيل - قطعة (73) - مبنى رقم (34) - محل رقم (4) الدور الأرضي وسرداب - ملك حمود الدبوس إلى الفحيحيل - قطعة (73) - مبنى رقم (2) - محل رقم (7) الدور الأرضي وسرداب - ملك حمود الدبوس .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2010 م