إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1000 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

1000 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 981 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية الوارد بتاريخ 18 / 10 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :

- زيادة رأس المال من 1,000,000 دينار كويتي إلى 1,150,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 11 نوفمبر 2010 م

قرار رقم 1 / 1000 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخة 27 / 10 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

- تعديل عنوان فرع الشركة الكائن بمنطقة الفحيحيل - قطعة (73) - مبنى رقم (34) - محل رقم (4) الدور الأرضي وسرداب - ملك حمود الدبوس إلى الفحيحيل - قطعة (73) - مبنى رقم (2) - محل رقم (7) الدور الأرضي وسرداب - ملك حمود الدبوس .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 11 نوفمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي