الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
1
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ – 2018/8/5 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (100) لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/7/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الفصل الثالث - أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في الملحق رقم (1) والمرفق
بهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي
تعاقدي) على النحو المبين في الملحق رقم (2) والمرفق بهذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة الملاحق التالية على النحو المبين في الملحق رقم (3) والمرفق بهذا القرار.
| ملحق رقم (6) | نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| ملحق رقم (7) | نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| ملحق رقم (8) | نموذج مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي |
مادة رابعة
تعدل الكتب التالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على
النحو المبين في الملحق رقم (4) والمرفق بهذا القرار:
| الكتاب الأول | التعريفات | أيام التعامل | تعديل |
| أيام التقويم |
| شركة ذات غرض خاص |
| مدير الصندوق |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي |
| وحدات |
| أصول نظام استثمار جماعي | إضافة |
| عقد نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| فريق تنفيذي |
| مدير نظام استثمار جماعي |
| نظام استثمار جماعي تعاقدي |
| الكتاب الخامس | أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | مادة 1-36 | تعديل |
| مادة 3-5-1 |
| مادة 3-5-2 |
| مادة 3-5-3 |
| مادة 3-5-8 |
| مادة 3-5-9 |
| الكتاب التاسع | الاندماج والاستحواذ | ملحق رقم (7) | تعديل |
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 2 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
آلية احتساب الملكية غير المباشرة
مادة 2-1-4
الكتاب العاشر
الإفصاح والشفافية
ملحق رقم(1)
نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص استفاد والهدف من التملك
تعديل
ملحق رقم(3)
نموذج الإفصاح عن المجموعة، والهدف من التملك
الكتاب الحادي عشر
التعامل في الأوراق المالية
مادة 7-1
تعديل
مادة خامسة
تمنح أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة وقت صدور هذا القرار سواء المرخصة منها أو المفصح عنها بموجب التعميم رقم (هـ.أ.م/ق.إ/2016/5) الصادر بتاريخ 2016/3/22 مهلة حتى 2019/9/1 لتوفيق أوضاعها لاستيفاء جميع الأحكام والمتطلبات الجديدة الصادرة بهذا القرار .
مادة سادسة
تقدم أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار تقريراً بشأن نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تبين فيه الإجراءات والخطوات المتخذة بهذا الشأن ومدى إمكانية الانتهاء من نقل الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار. وتقوم الهيئة باتخاذ ما تراه مناسباً في الإلزام أو التمديد أو الإعفاء لأي منها لمتطلبات نقل ملكية أصول نظام الاستثمار الجماعي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً لكل حالة على حدة.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 29 / 7/ 2018
اللائحة التنفيذية الكتاب الثالث عشر الفصل الثالث أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية 2018
نطاق التطبيق
مادة 3-1
تنطبق أحكام هذا الفصل على أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها من قبل الهيئة ومدراءها.
مادة 3-2
يجوز أن ترخص الهيئة بإنشاء نظام استثمار جماعي تعاقدي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية تصدر وحداته شركة ذات غرض خاص مرخص لها من قبل الهيئة.
مادة 3-3
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لاستثمار أموال مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر، ويستثنى من ذلك الحالات المبنية على حكم قضائي أو الإرث
ويكون الغرض منه تمكين العملاء المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك
الأصول.
مادة 3-4
يجب أن تدار أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية من أحد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي
مادة 3-5
لا يدخل ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ما يلي:
1. عقود التأمين وما يرتبط بها من أدوات استثمارية، وكذلك الاستثمارات التي تدار كجزء من عقود التأمين التكافلي
2. حسابات الاستثمار المنشأة لدى البنوك الاسلامية بشرط أن تكون هذه الحسابات منظمة بواسطة البنك المركزي.
3. المحافظ الاستثمارية.
4. الترتيبات التعاقدية التي تتم بين شركات تنتمي إلى مجموعة واحدة.
5. أنظمة الادخار أو المعاشات أو التقاعد أو المزايا التي تنشأ لصالح موظفي الشركات.
6. أي ترتيبات تعاقدية أخرى تقرر الهيئة استبعادها من نطاق أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية.
الترتيب التعاقدي للنظام
مادة 3-6
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بموجب عقد يبرم ما بين مدير نظام استثمار جماعي وبين العملاء المشاركين بغرض تملك وحدات في الشركة ذات الغرض
الخاص، على ألا يتجاوز عدد المشاركين في النظام عن 25 عميل محترف، ويجوز زيادة عدد المشاركين في حال الإرث أو بناء على حكم قضائي أو أي حالات
خاصة أخرى توافق عليها الهيئة.
مادة 3-7
تصدّر الشركة ذات الغرض الخاص وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام القانون وهذا الفصل، والفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص
التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، وأي تعليمات أو قرارات أخرى تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
3
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
مادة 3-8
شكل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يتخذ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أحد الشكلين التاليين:
1. نظام استثمار جماعي تعاقدي مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإنشاء وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة
المحددة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. نظام استثمار جماعي تعاقدي مغلق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة النظام، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما
يقره عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-9
يقسم رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في النظام على قيمة مشاركتهم في رأس المال،
ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عند الاكتتاب أو الاشتراك، ويجوز تسديد قيمة الأكتتاب أو الاشتراك على دفعات إذا نص عقد نظام الاستثمار الجماعي
التعاقدي على ذلك، كما يجوز تسديد قيمة الوحدات عيناً بشرط أن ينص العقد على ذلك، وعلى أن يقوم الأصل العيني المقدم وفقاً لأحكام تقويم
الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
تعريف الوحدات
مادة 3-10
وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.
وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة، تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه النظام.
ويجوز لغير الكويتيين الاكتتاب والاشتراك في وحدات الاستثمار أو تملكها.
الاكتتاب والاشتراك في الوحدات
مادة 3-11
يتم الاكتتاب أو الاشتراك في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي عن طريق الاكتتاب الخاص ويوجه إلى العملاء المحترفين فقط.
ترويج وبيع الوحدات
مادة 3-12
لا يجوز توجيه أي إعلانات ترويجية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلا وفقاً لشروط الإعلانات الترويجية المنصوص عليها في الفصل السابع من الكتاب الثامن
(أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، ويجب أن يكون الإعلان موجهاً فقط إلى عميل محترف، ولا يجوز استخدام وسائل الإعلام العامة المتاحة للجمهور في
الترويج لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
متطلبات تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي
مادة 3-13
يتم تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفق الخطوات التالية:
1. يتقدم الشخص الترخيص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي بطلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي إلى الهيئة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم
(6) من هذا الكتاب، بالإضافة إلى تقديم طلب تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام
استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، ويعفى من تقديم نشرة اكتتاب في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المستوفي للمتطلبات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة أن تطلب
معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة،
اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الهيئة في طلب تأسيس نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة وفقاً للبندين (1) و (2) من هذه المادة.
4. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.
5. في حالة الموافقة على الطلب، يتم إخطار مقدم الطلب بدفع رسوم الترخيص. وتصدر الهيئة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر يتم خلالها استكمال الحد الأدنى
لرأس المال المنصوص عليه في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة النظام استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
6. يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت كما يجوز له أن يتقدم للهيئة بطلب تمديد سريان الترخيص المؤقت قبل
إنتهاء المدة الأصلية للترخيص وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - في كل حالة - بما يحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الحد الأدنى لرأس المال يسقط الترخيص المؤقت. وفي هذه الحالة، يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي
بإعادة أي أموال جمعت من العملاء، وما تحقق من عوائد، خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إلغاء الموافقة، وإخطار الهيئة كتابياً بذلك.
8. تصدر الهيئة الترخيص النهائي - بناء على طلب الترخيص له - بمجرد استكمال المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
في جميع الأحوال، تُخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها المشار إليها في هذه المادة، وتنشر قراراتها المتعلقة بإنشاء والترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة 3-14
تحتفظ الهيئة بسجل لجميع أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخصة.
عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-15
مادة 3-15-1
ينشأ نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وينظم بموجب عقد يتولى مدير نظام الاستثمار الجماعي إعداد بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذة اللائحة.
مادة 3-15-2
يجب أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي البيانات والمعلومات التالية كحد أدنى:
1. اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. شكل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (مفتوح أو مغلق).
3. مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. عملة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
5. رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وآلية دفعه.
6. عدد وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والقيمة الاسمية للوحدة.
7. الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
8. أساليب وسياسات ومخاطر الاستثمار.
9. بداية السنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ونهايتها.
10. معلومات عن الشركة ذات الغرض الخاص التي تمثل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، بما في ذلك أنشطتها وموطنها المختار التثبت الذي يتم فيه
الإخطارات والمراسلات والإعلانات.
11. اسم مدير نظام الاستثمار الجماعي وعنوانه ونبذة عنه وأتعابه.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
4
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
12. بيان يفيد بأن مدير نظام الاستثمار الجماعي مرخص له من الهيئة.
13. ملخص بمسئوليات مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بإنهائ خدماتهم أو استبدالهم.
14. الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب أو الاشتراك والاسترداد بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي (إن وجد) ومن قبل حملة الوحدات.
15. طريقة الاكتتاب والاشتراك والاسترداد ومدى جواز الاكتتاب والاشتراك والاسترداد العيني (إن وجدت).
16. الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد (إن وجدت).
17. طريقة نقل الملكية في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (إن وجدت).
18. صلاحيات وحدود الاقتراض (حسب الحالة).
19. معلومات تفصيلية عن حقوق والتزامات حملة الوحدات وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي سيمارس أي حقوق مرتبطة بأصول نظام الاستثمار الجماعي (مثل: الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المستثمر فيها والتصويت على قرارات الشركات والمشاركة في الإجراءات القانونية) لصالح النظام.
20. أحكام جمعية حملة الوحدات (إن وجدت).
21. أيام التعامل وأيام التقويم لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
22. بيان عن معايير وألية تقويم أصول نظام الاستثمار الجماعي وفق ضوابط ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
23. ألية احتساب صافي قيمة الوحدة في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
24. الشروط التي تنظم تأجيل أو تعليق التعامل في الوحدات (إن وجدت).
25. إجراءات توزيع الأرباح (إن وجدت).
26. إجراءات تقديم التقارير لحملة الوحدات والهيئة.
27. مدى جواز عزل مدير نظام استثمار جماعي، والجهة التي تختص بذلك في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.
28. الجهة التي تختص بتعيين مدير نظام استثمار جماعي بديل أو تعيين المصفى في غير الأحوال التي تختص بها الهيئة.
29. أحكام وشروط انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتصفيته، بما لا يتعارض مع الأحكام العامة الواردة في المادة (3-41) و (3-42) من هذا الفصل.
30. طريقة احتساب وسداد أتعاب مقدمي الخدمات.
31. كيفية تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
32. إجراءات تقديم حملة الوحدات لأي شكوى متعلقة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
33. طريقة المراسلات مع حملة الوحدات.
34. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
مادة 3-15-3
يجب أن يكون عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي- وأي تعديلات تطرأ عليه- مكتوباً باللغة العربية وموقعاً من العميل المحترف، وأن يقدم في حال الطلب ودون مقابل إلى أي مشترك حالي أو أي عميل محترف يرغب بالإكتتاب أو الاشتراك.
مادة 3-15-4
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي / وكيـل الاكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك قبل التأكد من أن مقدم الطلب من العملاء المحترفين، ويجوز رفض أي طلب اكتتاب أو اشتراك إذا تأخر أو عجز العميل عن تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية يتم طلبها. كما يحظر قبول أي طلب اكتتاب أو اشتراك مقدم من قبل نظام استثمار جماعي أخر.
مادة 3-16
إقرار إخلاء المسؤولية
يجب أن يتضمن الغلاف الخارجي لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إقراراً بإخلاء المسؤولية، ويجب أن يكون بارزاً وواضحاً وأن يتضمن البيانات التالية:
لا تتحمل هيئة أسواق المال في دولة الكويت أية مسؤولية عن محتويات هذا العقد ولا تضمن صحة أو دقة المعلومات الواردة فيه، وتُخلى هيئة أسواق المال في دولة الكويت مسؤوليتها أيأ كانت عن أية خسارة قد تنشأ عن الاعتماد على جزء أو كل محتويات هذا العقد. كما ننصح المستثمرين بقراءة هذا العقد وقهمه وأخذ المشورة من شخص مرخص له طبقاً للقانون ومتخصص في تقديم المشورة فيما يتعلق بمحتويات هذا العقد قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
لا يجوز في أي حال من الأحوال اعتبار موافقة الهيئة على أي نظام استثمار جماعي تعاقدي بمثابة تقييم إيجابي من قبل الهيئة للمخاطر الاقتصادية، أو المالية، أو القانونية، أو الملاءة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، أو للشركة ذات الغرض الخاص أو لمدير نظام الاستثمار الجماعي، أو على أنه توصية بالمشاركة في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
أعد هذا العقد وفقا للقانون واللائحة ولا تجوز عرضه أو توزيعه داخل دولة الكويت إلا على "العملاء المحترفين" فقط حسب التعريف الوارد في الكتاب الأول- التعريفات- في اللائحة.
يتحمل [ مدير نظام الاستثمار الجماعي] أية مسؤولية تنشأ عن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويؤكد أن العقد يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومخاطر الاستثمار المرتبطة به والتي تعتبر جوهرية بالنسبة لإصدار الوحدات في النظام، وأن المعلومات الواردة فيه صحيحة ودقيقة في كافة جوانبها وأنها غير مضللة بأي شكل من الأشكال، وأن الأراء الواردة فيه مطروحة بلمصداقية وأمانة وأنه لا توجد حقائق أخرى يؤدي إغفالها إلى جعل هذا العقد بأكمله أو أي من المعلومات الواردة أو الأراء المطروحة فيه مضللة في جانب جوهري منها.
مادة 3-17
إذا طرأ تغيير جوهري خلال فترة الاكتتاب في أي من البيانات أو المعلومات الواردة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي المعتمد من قبل الهيئة أو تبين وجود خطأ أو اختلاف في أي من تلك البيانات أو المعلومات، يتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي – قبل انتهاء فترة الاكتتاب – أن يقدم إلى الهيئة عقد تكميلي يتضمن التعديلات اللازمة، ويتم إخطار كل مكتتب بتلك التعديلات بعد موافقة الهيئة عليها وقبل انتهاء فترة الاكتتاب.
يحق لأي مكتتب قام بالاكتتاب قبل إخطاره بالعقد التكميلي التراجع عن اكتتابه، ويلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي برد أموال الاكتتاب إليه خلال مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ تقدمه بطلب التراجع.
تعديل عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-18
دون الإخلال بأحكام المادة (1-9) من هذا الكتاب تطبق الأحكام الإضافية التالية في حال إجراء أي تعديل على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي:
1. يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على التعديل.
2. تحدد الهيئة تاريخ سريان أي تعديل على عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
حملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-19-1 لا يحق لحملة الوحدات المشاركة بإدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو بالعمليات الخاصة بمدير نظام الاستثمار الجماعي.
مادة 3-19-2 لا يجوز لدائني كل من حملة الوحدات ومدير نظام الاستثمار الجماعي ومقدمي الخدمات الحجز على أصول نظام الاستثمار الجماعي، ويجوز لدائني حملة الوحدات الحجز على وحدات مدينيهم.
الشركة ذات الغرض الخاص
مادة 3-20 يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي بتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص والحصول على ترخيص لها من قبل الهيئة لإصدار الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي) من هذا الكتاب، ولا يجوز أن تصدر الشركة ذات الغرض الخاص وحدات لأكثر من نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد.
مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-21 يجب أن يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مقدمو خدمات على النحو التالي:
1. مدير نظام استثمار جماعي.
2. مراقب استثمار.
3. أمين حفظ.
4. مراقب حسابات خارجي.
5. مكتب تدقيق شرعي خارجي (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)
مع مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير نظام الاستثمار الجماعي.
ويجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي تعيين مقدمي خدمات آخرين، وفي حال تعيين مستشار استثمار يتحمل مدير النظام أتعابه.
مادة 3-22 لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من المهام المنصوص عليها في المادة (21-3) من هذا الفصل لنظام استثمار جماعي تعاقدي واحد، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين مهمة أمين الحفظ ومراقب الاستثمار لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة.
التزامات مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-23 يلتزم كافة مقدمو الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بما يلي:
1. أن يكون مقدم الخدمة من الأشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة لتقديم هذه الخدمة، وأن تتوفر لديه القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
2. أن تتضمن العقود المبرمة بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها والإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة.
3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.
4. ألا يتعامل في وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، سواء لحسابه الخاص أو نيابة عن أي طرف آخر، باستثناء مدير نظام الاستثمار الجماعي.
5. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية لتصحيح أي تناقص في التزاماته المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وهـذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.
مادة 3-24 يلتزم مقدمو الخدمات بإخطار الهيئة على الفور بأي معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً على مصالح حملة الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، ويشمل ذلك على سبيل المثال دون الحصر ما يلي:
1. أي مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
2. عدم قدرة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها.
مادة 3-25 تمتد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لتعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام.
مدير نظام الاستثمار الجماعي
مادة 3-26-1 يتولى إدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي فريق تنفيذي يتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير نظام الاستثمار الجماعي المسجلين لدى الهيئة كممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لمدير نظام الاستثمار الجماعي، ويمثلون مدير نظام الاستثمار الجماعي في المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيعهم أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير نظام الاستثمار الجماعي، ويكون هؤلاء الأعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي خطأ أو إهمال أو غش في إدارة النظام.
مادة 3-26-2 يلتزم مدير نظام الاستثمار الجماعي بالمهام التالية:
1. تمثيل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي قانوناً وممارسة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالنظام لصالح حملة الوحدات ونيابة عنهم.
2. إدارة أصول نظام الاستثمار الجماعي بما يحقق الأهداف الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والمحددة بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
3. إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي وفقاً للنظام الأساسي للشركة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية وغيرها من القرارات التي تحقق مصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات وبضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.
5. تعيين مقدمي الخدمات لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتأكد من قيامهم بالمهام المنوطة بهم.
6. الالتزام بجميع أحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والنظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض اصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته.
8. التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشقافة لأصول نظام الاستثمار الجماعي.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
6
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
.9 اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول نظام الاستثمار الجماعي.
.10 تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوثيقها.
.11 التفاوض على جميع ترتيبات الاقتراض (إن وجدت) بما يتوافق مع الحدود المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والإشراف على تنفيذ هذه الترتيبات.
.12 ممارسة أي حقوق تصويت متعلقة بأصول نظام الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
.13 تطبيق نظام محاسبي مناسب لتسجيل المعاملات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
.14 إعداد البيانات المالية النصف سنوية والبيانات المالية السنوية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
.15 التأكد من وجود نظام ملائم لمطابقة المعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة باسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لدى أمين الحفظ.
.16 توفير السيولة الكافية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
.17 عدم تعريض نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفقاً لأهدافه وسياساته الاستثمارية.
.18 توفير جميع المعلومات اللازمة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لمقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل فعال.
.19 إبلاغ حملة الوحدات (أو الدعوة لعقد جمعية حملة الوحدات) عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مصالحهم.
.20 الفصل بين العمليات المرتبطة بأنظمة الاستثمار الجماعي في حال إدارة المدير لأكثر من نظام استثمار جماعي.
مادة 3-26-3
يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاستعانة بشخص مرخص له من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن أصول نظام الاستثمار الجماعي الموجودة خارج دولة الكويت، على أن يتحمل مدير نظام الاستثمار الجماعي أتعاب هذا الشخص المرخص له من أمواله الخاصة ولا يجوز دفع أتعابه من أصول نظام الاستثمار الجماعي.
مادة 3-26-4
لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاشتراك في التصويت على الأمور المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح النظام.
مادة 3-26-5
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو دائن الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل مدير نظام الاستثمار الجماعي إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك، وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارساً وأميناً على أصول النظام، ولا يبدأ مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل في مباشرة أعماله إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
مراقب الاستثمار
مادة 3-27
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مراقب استثمار يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على أن يلتزم مراقب الاستثمار بما يلي:
1. التأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي بأحكام القانون، وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وأية وثائق أخرى يصدرها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
2. أن يقوم بتقويم وحدات الاستثمار واحتساب صافي قيمتها بطريقة مستقلة ونزيهة وبما يتفق مع الأساليب والفترات والسياسات المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
3. إقرار أية معاملات تنطوي على تعارض مصالح.
4. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الفريق التنفيذي للنظام للتحقق من امتثال النظام لأحكام القانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة، وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وأية وثائق أخرى يصدرها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
5. إخطار الهيئة بأية مخالفات يرتكبها مدير نظام الاستثمار الجماعي.
أمين الحفظ
مادة 3-28
مادة 3-28-1
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي أمين حفظ يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي أو أكثر يكون مرخصاً له أو مسجلاً لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ الأصول خارج دولة الكويت ولا يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الأصيل من مسؤولياته. كما يتحمل أمين الحفظ الأصيل أتعاب أمين الحفظ الفرعي من أمواله الخاصة ولا يجوز دفع أتعابه من أصول نظام الاستثمار الجماعي.
مادة 3-28-2
مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يلتزم أمين الحفظ باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الآتي:
1. الاحتفاظ بأصول نظام الاستثمار الجماعي في حسابات منفصلة عن الحسابات الخاصة به أو حسابات الغير.
2. عدم استخدام أصول نظام الاستثمار الجماعي وأي حقوق تتعلق بها إلا وفقاً للأهداف المحددة بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وعدم استغلالها لمصلحته أو لمصلحة عملاء آخرين أو لمصلحة أي أنظمة استثمار جماعي أخرى.
3. وضع الأنظمة المناسبة لحفظ السجلات المتعلقة بأصول نظام الاستثمار الجماعي.
4. التأكد من أن جميع أصول نظام الاستثمار الجماعي مسجلة باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، والتأكد من استيفاء جميع الترتيبات القانونية اللازمة لحفظ حقوق نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات بطريقة قابلة للتنفيذ قانونياً حينما يتطلب ذلك.
5. استلام وحفظ الأرباح والتوزيعات وغيرها من المستحقات النقدية الناشئة عن نشاط نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وإيداعها في حساب بنكي باسم الشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. تنفيذ تعليمات مدير نظام الاستثمار الجماعي الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
7. إخطار مدير نظام الاستثمار الجماعي بأية التزامات مترتبة على أصول نظام الاستثمار الجماعي وإرسال أي إخطارات يتسلمها إلى مدير نظام الاستثمار الجماعي في المدة المقررة لذلك.
8. فتح وإدارة ما يلزم من الحسابات المصرفية، الحسابات لدى وكالة المقاصة، الحسابات لدى الوسطاء، أو أي حسابات أخرى باسم الشركة ذات الغرض الخاص لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
9. إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.
مادة 3-28-3
يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير نظام الاستثمار الجماعي على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي.
مادة 3-28-4
يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الأصيل أو أمين الحفظ الفرعي تنظيم المسائل التالية:
1. المتطلبات التي تمكن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من ممارسة الحقوق المتعلقة بالأصول التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 7 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
2. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول نظام الاستثمار الجماعي.
3. الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول نظام الاستثمار الجماعي.
4. مستوى العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهلاك.
5. الأتعاب وطريقة حسابها.
مراقب الحسابات الخارجي
مادة 3-29
يكون لكل نظام استثمار جماعي تعاقدي مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة يعين من قبل مدير نظام الاستثمار الجماعي وذلك ليقوم بأعمال مراجعة البيانات المالية النصف سنوية وتدقيق البيانات المالية السنوية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
مادة 3-29-1
يعين مراقب الحسابات الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية. ويجوز إعادة تعيين نفس مراقب الحسابات الخارجي لذات النظام بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين.
مادة 3-29-2
لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي هو نفسه مراقب الحسابات لمدير نظام الاستثمار الجماعي.
مادة 3-29-3
نظام الرقابة الشرعية
مادة 3-30
يكون لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية نظام للرقابة الشرعية لمراقبة جميع أنشطة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويتألف نظام الرقابة الشرعية من:
1. وحدة تدقيق شرعي داخلي.
2. مكتب تدقيق شرعي خارجي.
مادة 3-30-1
يمنح مدير نظام الاستثمار الجماعي الذي يدير نظام استثمار جماعي تعاقدي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حق تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون هذا المكتب مسجلاً لدى الهيئة.
مادة 3-30-2
يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي أن يكلف مسؤول التدقيق الشرعي الخاص به للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام، وإذا كان مدير نظام الاستثمار الجماعي من غير الأشخاص الترخيص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيجوز له أن يكلف مكتب تدقيق شرعي خارجي للقيام بمهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للنظام، وذلك بشرط أن يتحمل مدير نظام الاستثمار الجماعي أتعابه وألا يكون ذلك المكتب هو نفس المكتب الذي يقوم بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للنظام.
مادة 3-30-3
يعين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لذات النظام بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين.
مادة 3-30-4
تكون وحدة التدقيق الشرعي الداخلي مسؤولة عن التحقق من المعاملات التي تتم لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتأكد من شرعية التطبيق من خلال مراجعة حالات انتقائية للمعاملات اليومية المختلفة للنظام؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
مادة 3-30-5
يجب على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقديم تقرير سنوي لمدير نظام الاستثمار الجماعي بشأن مدى امتثال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن يشمل التقرير ما يلي:
1. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
2. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير نظام استثمار جماعي ونتائجها.
3. بيان حول العقود والمعاملات التي تم الاطلاع عليها وفحصها، وذلك دون الإخلال بسرية هذه التعاملات.
4. القواعد المرجعية لتلك العقود والمعاملات.
5. المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو المعاملات، وكيفية معالجتها والمدد الممنوحة لذلك.
6. الجهات المسؤولة لدى مدير نظام الاستثمار الجماعي عن إجراء المعاملات التي تمت مراجعتها وإسداء الخيار لها.
7. الرأي الشرعي النهائي.
8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
مادة 3-30-6
شغور منصب أحد أعضاء الفريق التنفيذي أو أي من مقدمي الخدمات
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، يتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب للهيئة لشغل المنصب الشاغر خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 3-31-1
مع مراعاة المادة (8-1) من هذا الكتاب، يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي عند استبدال أي من مقدمي الخدمات - الغير منصوص عليهم في المادة المذكورة - إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
مادة 3-31-2
في جميع الأحوال يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار حملة الوحدات خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغل أي منصب من مناصب الفريق التنفيذي أو أي من مقدمي الخدمات.
ويتم تعديل بيانات النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
مادة 3-31-3
تعارض المصالح
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث (تعارض المصالح) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تعارض المصالح في تعامله نيابة عن وللمصلحة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وحملة الوحدات.
مادة 3-32
سجل حملة الوحدات
مادة 3-33
يحفظ سجل حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من هذه اللائحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة 3-33-1
على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ الاحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب الاستثمار بنسخة من البيان.
مادة 3-33-2
القيود على نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-34
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
8
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
مادة 3-34-1
دون الإخلال بالمادة (1-7) من هذا الكتاب، لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن أي من شركاته التابعة لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي إلا وفقاً للضوابط التالية:
1. أن يسمح عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بالاستثمار في أوراق مالية صادرة عن مدير نظام الاستثمار الجماعي أو عن أي من شركاته التابعة.
2. الحصول على موافقة مراقب الاستثمار قبل الشراء.
3. ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية التي يقوم بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وجميع أنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى التي يديرها مدير نظام الاستثمار الجماعي نسبة 10% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أي من شركاته التابعة باستثناء أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتبع مؤشراً محدداً وفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة 3-34-2
دون الإخلال بأحكام المادة (1-7) من هذا الكتاب، في حال قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي بمهمة وكيل الاكتتاب (البيع) أو إدارة الاكتتاب لمصدر ما، فلا يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه المهام.
في حال تعهد مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أي من شركاته التابعة بتغطية الاكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فلا يجوز له شراء هذه الورقة لصالح نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مخالفة قيود الاستثمار والافتراض
مادة 3-35
في حال عدم الإلتزام بفيود الاستثمار والافتراض الواردة المنصوص عليها في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يتم اتباع الايجراءات التالية:
1. في حال كان عدم الإلتزام بسبب الخطأ أو الإهمال من مدير نظام الاستثمار الجماعي، فيتعين على مدير نظام الاستثمار الجماعي إخطار الهيئة ومراقب الاستثمار - على الفور - بذلك، واتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية اللازمة.
2. في حال كان عدم الإلتزام بسبب ظروف خارجة عن إرادة مدير نظام الاستثمار الجماعي ولم يتم التصويب خلال خمسة أيام عمل، فيتعين عليه إخطار الهيئة ومراقب الاستثمار - على الفور - بذلك، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات والخطوات التصحيحية اللازمة والمدة المطلوبة لذلك. ويجوز للهيئة تقصير هذه المدة.
3. يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي حفظ سجل دائم بالحالات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة وتوثيق الإجراءات المتخذة والمدد الزمنية المطلوبة لتصويبها.
تقييم الأصول العقارية
مادة 3-36
1. على مدير نظام الاستثمار الجماعي قبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للنظام الحصول على تقييم وفقاً لمتطلبات تقييم الأصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة.
2. يقوم مدير نظام الاستثمار الجماعي بتقييم أصول النظام العقارية بناءً على تقييم أعد وفقاً لمتطلبات تقييم الأصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة، على أن يتم إحراء التقييم بصفة سنوية على الأقل ما لم ينص عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على مدة أقل.
3. لا يجوز لمدير نظام الاستثمار الجماعي الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للنظام.
حق الأولوية لحملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-37
في حال الرغبة في الاشتراك أو الاسترداد أو نقل ملكية وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو زيادة رأس مال النظام، يكون لحملة الوحدات أولوية شراء هذه الوحدات، وإذا تعدد حملة الوحدات الراغبون بزيادة نسبة مشاركتهم تقسم الحصة على المشتركين الراغبين على أساس النسبة والتناسب.
ويجوز أن يتضمن عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أي اشتراطات إضافية تنظيم حالات قبول اشتراكات عملاء محترفين جدد بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
ويستثنى من حالات نقل ملكية الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي التالي:
1. نقل الملكية نتيجة لإرث أو وصية.
2. نقل الملكية بناء على حكم قضائي.
3. نقل الملكية لعملاء محترفين جدد وفقا حالات إستثنائية أخرى ينظمها عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
البيانات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-38
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي إعداد البيانات المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وأن يقدم تلك البيانات للهيئة ولحملة الوحدات على النحو التالي:
1. البيانات المالية النصف السنوية المراجعة، وذلك خلال مدة أقصاها ستين يوماً من نهاية الفترة.
2. البيانات المالية السنوية المدققة، وذلك خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من نهاية السنة المالية.
التقارير الدورية المقدمة لحملة الوحدات
مادة 3-39
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أن يقدم تقريراً دورياً لكل حامل وحدات وذلك عن كل مدة ستة أشهر مالم ينص عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على مدة أقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية:
1. صافي قيمة أصول نظام الاستثمار الجماعي.
2. عدد الوحدات التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.
3. سجل بحركة حساب حامل الوحدات شاملاً جميع التوزيعات المدفوعة لحامل الوحدة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.
4. جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو أصول نظام الاستثمار الجماعي أو مديره.
5. آخر تقرير سنوي لمراقب الاستثمار.
6. آخر تقرير سنوي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية).
تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
مادة 3-40
عند اختيار مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي يراعى الضوابط التالية:
1. أن يكون المدير البديل شخصاً مرخصاً له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي من قبل الهيئة.
2. ألا يكون لمدير نظام الاستثمار الجماعي البديل نظام استثمار جماعي تعاقدي آخر مماثلاً من حيث الأهداف والسياسات والأنشطة وشريحة المستثمرين المستهدفة للنظام، ما لم يكن النظام مغلقاً وقام باستيفاء رأس ماله.
3. ألا يكون مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل قد سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي نظام استثمار جماعي.
.4 أن يكون لدى مدير نظام الاستثمار الجماعي البديل القدرة على إدارة نظام استثمار جماعي التعاقدي جديد، بحيث لا يؤثر وضعه عند استلامه لإدارة النظام
على مصلحة حملة الوحدات.
5. أن يتعهد المدير البديل بالتقيد بعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. الحصول على موافقة الهيئة على تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها
الطلب.
7. أي ضوابط أخرى تقررها الهيئة.
وفي حالة تعذر تعيين مدير بديل لنظام الاستثمار الجماعي، فللهيئة أن تلغي ترخيص النظام، ويتم تصفيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
ينقضي نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في أي من الأحوال التالية:
1. انقضاء المدة المحددة في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ما لم تُجدد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في العقد.
2. انتهاء الغرض أو الهدف الذي أُنشئ من أجله نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو في حالة استحالة تحقيقه لأهدافه.
3. تلف أو هلاك جميع أصول نظام الاستثمار الجماعي أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
4. بناءً على طلب مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أحد حملة الوحدات، بشرط الحصول على موافقة حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 50% من رأس مال
نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على حل النظام قبل انتهاء مدته.
5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
6. صدور حكم قضائي بحل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتصفيته.
يجب على مدير نظام الاستثمار الجماعي أخذ موافقة الهيئة على التصفية وتعيين المصفي، ويقوم بإخطار مقدمي الخدمات وحملة الوحدات بقرار التصفية فور
الحصول على الموافقة.
تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
يدخل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بمجرد حله - وفقاً لأحكام المادة (3-41-1) من هذا الفصل، في دور التصفية ويجب أن يتم شهر تصفية النظام
يضاف إلى اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة في المراسلات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية.
تسقط أجمال جميع الديون التي على نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من تاريخ شهر حل النظام وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى المصفي أن يُخطر جميع
الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو
الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.
تنتهي عند انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي سلطة مدير نظام الاستثمار الجماعي، ومع ذلك يظل مدير نظام الاستثمار الجماعي قائماً على إدارة النظام
بما يحقق مصلحة حملة الوحدات دون أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وذلك إلى حين تعيين مصفي وممارسته لسلطاته.
ويستمر مقدمو الخدمات خلال مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي - بعد موافقة الهيئة - عدم الحاجة لاستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو
استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.
يجوز تعيين مدير نظام الاستثمار الجماعي كمصفي، كما يجوز تعيين المصفي من بين الأشخاص المرخص لهم بإدارة نظام الاستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة
الاستثمار أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع الأحوال لا يتم تعيين المصفي إلا بعد موافقة الهيئة. ولا يبدأ
المصفي في مباشرة أعماله إلا بعد شهر قرار تعيينه.
يتم تعيين المصفي بعد موافقة حملة الوحدات إلا في الأحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي وفق نص المادة (2-1) من هذا الكتاب.
وفي حالة اختيار المصفي من قبل حملة الوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي.
وفي جميع الأحوال، تحدد الهيئة أتعاب المختار كمصفي وأتعاب مدة التصفية، على أن يتحمل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أتعاب المصفي.
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع الأحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات أو دائني نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو
من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفي إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك.
وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محله أو من يكون حارساً وأميناً على أصول النظام، ولا يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إلا بعد
أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية.
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام هذا الفصل، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1. تمثيل نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أمام القضاء والغير.
2. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول نظام الاستثمار الجماعي وحقوقه.
3. سداد ديون نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
4. بيع أصول نظام الاستثمار الجماعي عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه
على إجراء البيع بطريقة معينة.
5. قسمة صافي أصول نظام الاستثمار الجماعي بين حملة الوحدات.
ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز له بيع أصول نظام الاستثمار الجماعي جملة واحدة أو أن يصالح
على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعاملات مع أطراف ذات الصلة، إلا بموافقة حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من
%50 من رأس مال نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
على مدير نظام الاستثمار الجماعي تقديم حسابات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم مقدمو الخدمات
بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص النظام، ويقوم المصفي - خلال ثلاثة أشهر من مباشرته عمله - جرد أصول نظام الاستثمار الجماعي وتحديد مركزه
المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، وتمسك المصفي الدفاتر اللازمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي
لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من حقوق لدى الغير أو لدى مدير النظام وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك
لحساب النظام في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون النظام وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون النظام وفقاً للترتيب التالي:
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 10 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
1. الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
2. جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
3. الديون الممتازة حسب ترتيب أمتيازها.
4. الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.
وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم
قسمة الغرماء.
مادة 3-42-10 يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول نظام الاستثمار الجماعي بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، وبحصل كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته
في رأس مال النظام.
مادة 3-42-11 يلتزم المصفي بتقديم تقرير نصف سنوي لحملة الوحدات وفقا للسنة المالية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي خلال مدة أقصاها ستون يوماً من نهاية الفترة، على
أن يكون التقرير متضمناً لما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى النظام لم يتم تسييلها
وسبب عدم الانتهاء من تسييلها، كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.
مادة 3-42-12 على المصفي الانتهاء من أعمال التصفية خلال الممدة المحددة وفقا للمادة (3-42-5) من هذا الفصل، وتجوز تمديد مدة التصفية بقرار من الجهة التي عينت
المصفي بعد الاطلاع على تقريره الذي يتضمن الأسباب التي حالت دون اتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.
مادة 3-42-13 يقدم المصفي إلى الهيئة وحملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وقسمة أصوله. ويقوم بطلب إلغاء قيد نظام الاستثمار
الجماعي التعاقدي من سجل الهيئة بعد انتهاء التصفية.
كما يقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.
مادة 3-42-14 تحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من سجل
الهيئة لدى المصفي.
مادة 3-42-15 يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي
يرتكبها أثناء أداء عمله.
مادة 3-43 يجوز للهيئة إعفاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي من بعض الأحكام الواردة في المادة (3-42) من هذا الفصل اذا كان عقد نظام الاستثمار الجماعي
التعاقدي يتضمن أحكام خاصة لتصفية النظام.
اللائحة التنفيذية الكتاب الثالث عشر الفصل الرابع الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي 2018
مادة 4-1 نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركة ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في البند (9) من المادة (5) من القانون والتي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
فقط.
مادة 4-2 تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
مادة 4-2-1 لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي إلا برخيص من الهيئة، وتدرس الشركة أعمالها بعد التأشير في السجل
التجاري لدى الوزارة عند الترخيص من قبل الهيئة دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقا للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة 4-2-2 تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص من قبل الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي، وتجوز للمؤسس إصدار وحدات جديدة في رأس المال الحملة
الوحدات في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام
الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.
مادة 4-2-3 يتم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفق الخطوات التالية:
1. يقدم طلب تأسيس الشركة للهيئة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (7) من هذا الكتاب، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبينة بهذا النموذج،
ويسدد الرسم المقرر لذلك.
2. يجوز للهيئة، في أي وقت بعد استلامها لطلب تأسيس الشركة المستوفي للمتطلبات وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية
للبت في الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم تلك المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها له الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
3. تبت الهيئة في طلب تأسيس الشركة بعد استلام الطلب مستوفياً جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
مادة 4-2-4 في حالة الموافقة على طلب التأسيس، تخطر الهيئة المؤسس بقرار الموافقة على تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وتدعو المؤسس للتوقيع على النظام الأساسي للشركة أمام
الموظف المختص بالهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ صدور القرار.
مادة 4-2-5 تصدر الهيئة ترخيصاً للشركة بعد سداد الرسوم المقررة، وتودع نسخة من النظام الأساسي للشركة بملفها لدى الهيئة، وتعلى من واجب نشر نظامها الأساسي أو أي تعديل
يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.
وفي حالة رفض طلب التأسيس، يجب أن يكون القرار مسبباً.
مادة 4-3 أغراض الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات استثمار جماعي تعاقدي
تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط على النحو المبين في نظامها الأساسي، ويحظر على هذه الشركة
ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها.
مادة 4-3-1
مادة 4-3-2 يجوز للشركة ذات الغرض الخاص ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. تملك أو حيازة أصول نظام الاستثمار الجماعي نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.
3. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 11 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
| مادة 4-4 | مدة الشركة ذات الغرض الخاص |
|---|---|
| | لا تكون مدة الشركة ذات الغرض الخاص أقصر من مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. |
| مادة 4-5 | يجب أن يضاف إلى اسم الشركة ذات الغرض الخاص عبارة (شركة ذات غرض خاص)، وذلك في جميع الأوراق والمطبوعات والمراسلات التي تقوم بها الشركة. |
| مادة 4-6 | النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص |
| مادة 4-6-1 | يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص مكتوباً، ولا يشترط أن يفرغ في محرر رسمي، ويسري ذات الحكم على أي تعديل يطرأ على هذا النظام. |
| مادة 4-6-2 | يكون النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص وفقاً للموذج الوارد في الملحق رقم (8) من هذا الكتاب. |
| | ولا يجوز لمؤسس الشركة إغفال إدراج البيانات الإلزامية التي ينص النموذج على وجوب إدراجها. |
| | ويكون له – خارج نطاق الشروط الإلزامية المشار إليها – أن يأخذ بأحكام النموذج كلها أو بعضها أو أن يضيف إليها أيه شروط أخرى لا تنافى مع الأحكام الواردة في هذا الكتاب. |
| مادة 4-6-3 | لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص إلا بعد موافقة الهيئة. |
| مادة 4-7 | تحتفظ الهيئة بسجل لجميع الشركات ذات الغرض الخاص المرخصة. |
| مادة 4-8 | الإخطارات |
| مادة 4-8-1 | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تقديم عقد تأسيس للشركة. |
| مادة 4-8-2 | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من شرط وجود مقر ثابت لها، على أن يكون لها موطن مختار تثبت فيه فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في سجل الهيئة. |
| مادة 4-8-3 | لا يكون للشركة موظفين يعملون لديها، ولا يكون للشركة ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض استخدام عمالة أجنبية. |
| مادة 4-8-4 | فيما عدا الواجبات التي وردت في هذا الفصل، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة. |
| مادة 4-8-5 | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تعيين مجلس إدارة أو مجلس رقابة وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات. |
| مادة 4-8-6 | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات. |
| مادة 4-8-7 | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً لحكم المادة (118) من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإنشاء قانون الشركات. |
| مادة 4-9 | شكل الشركة وشخصيتها المعنوية ورأس مالها |
| مادة 4-9-1 | تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. |
| مادة 4-9-2 | تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة. |
| مادة 4-9-3 | يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات الغرض الخاص 100 دينار كويتي، ولا يلزم أن يكون رأس المال الشركة عند التاسيس كافياً لتحقيق أغراضها أو المبلغ الإجمالي لقيمة الأوراق المالية التي تصدرها. |
| مادة 4-9-4 | لا يشترط أن يكون هناك حد أدنى لحصص رأس مال الشركة بالنسبة للشركاء الكويتيين. |
| مادة 4-10 | إدارة الشركة |
| مادة 4-10-1 | تنحصر إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي على الشخص المرخص له بإدارة ذلك النظام وفقاً للنظام الأساسي للشركة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. |
| مادة 4-10-2 | لا تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالأعمال والتصرفات التي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات مما لا يدخل في الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة. |
| | ويسأل القائمين على إدارة الشركة - في هذه الحالة – عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الغير نتيجة هذه الأعمال أو التصرفات. |
| مادة 4-10-3 | يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص التدابير التي من شأنها تقييم التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يجعلها قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول موعد استحقاقها. |
| مادة 4-10-4 | لا يجوز للقائمين على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص تحميلها بأية التزامات، إلا في حدود تلك الالتزامات الناشئة عن إصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. |
| مادة 4-10-5 | يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو داني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل القائمين على إدارة الشركة إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك، وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محلهم أو من يكون حارس وأمين على أصول النظام، ولا يبدأ القائمين على إدارة الشركة الجدد في مباشرة أعمالهم إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين بالجريدة الرسمية. |
| مادة 4-11 | لا يجوز للشركة ذات الغرض الخاص أن تحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر، ولا يجوز لها الاندماج مع شركات أخرى أو تقسيم الشركة ولو كانت في دور التصفية. |
| مادة 4-12 | تحدد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لتعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام. |
| مادة 4-13 | تخضع الشركة ذات الغرض الخاص لإجراءات التدقيق والتفتيش المعمول بها لدى الهيئة. |
| | حل وتصفية الشركة ذات الغرض الخاص |
| مادة 4-14 | تنحل الشركة بقوة القانون بمجرد البدء في إجراءات تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام الفصل الثالث (أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية) من هذا الكتاب. |
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
12
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
كتاب أنظمة الاستثمار الجماعي
ملحق رقم (6)
نموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي
(1) بيانات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي باللغة العربية: * (يجب أن يكون الاسم مقارب لاسم الشركة ذات الغرض الخاص)
اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي باللغة الإنجليزية: *
شكل النظام: *
☐ مفتوح ☐ مغلق
رأس مال النظام: *
عملة النظام: *
أهداف النظام الاستثمارية: *
العملاء المستهدفون من الاكتتاب:
طبيعة النظام: *
☐ تقليدي
☐ متوافق مع الشريعة الاسلامية
اسم مقدم الطلب: *
رقم الهاتف: *
رقم النقّال: *
البريد الالكتروني: *
الموقع الالكتروني:
(2) بيانات الشركة ذات الغرض الخاص
اسم الشركة ذات الغرض الخاص: *
موطن الشركة المختار الثابت الذي يتم فيه الإخطارات والمراسلات والإعلانات : *
أغراض الشركة: *
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 13 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
مدة الشركة: *
(3) بيانات مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي
الاسم: *
رقم التسجيل لدى الهيئة: *
مراقب الحسابات: *
عنوان المقر الرئيسي: *
الشكل القانوني للشركة: *
☐ عامة. ☐ مقفلة.
☐ تقليدية.
☐ متوافقة مع الشريعة الاسلامية
أعضاء الفريق التنفيذي للنظام: *
1.
2.
(4) مسؤولو الاتصال الرئيسيون لدى مدير النظام
اسم ضابط الاتصال الأول: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
اسم ضابط الاتصال الثاني: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
14
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
(5) أمين الحفظ
اسم ضابط الاتصال: *
اسم الجهة: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
(6) مراقب الاستثمار
اسم ضابط الاتصال: *
اسم الجهة: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
(7) مراقب الحسابات الخارجي
اسم مراقب الحسابات الخارجي: *
اسم ضابط الاتصال: *
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
(8) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
يتم التعبئة بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية
اسم الجهة:
اسم ضابط الاتصال:
المسمى الوظيفي لضابط الاتصال:
الإدارة :
رقم النقال:
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
15
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
رقم الفاكس :
رقم الهاتف :
البريد الإلكتروني :
(9) وحدة التدقيق الشرعي الداخلي
يتم التعبئة في حال كانت الشركة مدير نظام استثمار جماعي تقليدي وترغب بتأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي يعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية
اسم مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي أو اسم الجهة:
(10) مستشار الاستثمار
يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك مستشار استثمار
اسم ضابط الاتصال:
اسم الجهة:
المسمى الوظيفي:
الإدارة :
رقم النقال:
رقم الفاكس :
رقم الهاتف :
البريد الإلكتروني :
(11) وكيل الاكتتاب (البيع)
يتم التعبئة في حال ما إذا كان هناك وكيل اكتتاب (البيع)
اسم ضابط الاتصال:
اسم الجهة:
المسمى الوظيفي:
الإدارة :
رقم النقال:
رقم الفاكس :
رقم الهاتف :
البريد الإلكتروني :
(12) جهة حفظ سجل حملة الوحدات
اسم ضابط الاتصال: *
اسم الجهة: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 16 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
(13) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
التسلسل | المستند | مرفق | لا ينطبق | حالة التدقيق (خاص بالهيئة) | ملاحظات
1 | مسودة عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي | ⚪ | ⚪ | |
2 | مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص | ⚪ | ⚪ | |
3 | مسودة اتفاقية أمين الحفظ | ⚪ | ⚪ | |
4 | مسودة اتفاقية مراقب الاستثمار | ⚪ | ⚪ | |
5 | مسودة اتفاقية مراقب الحسابات الخارجي | ⚪ | ⚪ | |
6 | مسودة اتفاقية مكتب التدقيق الشرعي الخارجي (بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) | ⚪ | ⚪ | |
7 | مسودة اتفاقية وحدة التدقيق الشرعي الداخلي (في حال كانت الشركة مدير نظام استثمار جماعي تقليدي وترغب بتأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) | ⚪ | ⚪ | |
8 | أي اتفاقيات أخرى مع مقدمي الخدمات للنظام | ⚪ | ⚪ | |
9 | نموذج طلب الاشتراك | ⚪ | ⚪ | |
10 | نموذج طلب الاسترداد للنظام المفتوح | ⚪ | ⚪ | |
11 | بيان بتفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير النظام مع توضيح كيفية وخطوات اتخاذ وتنفيذ القرار الاستثماري | ⚪ | ⚪ | |
12 | بيان بخبرة مقدم الطلب السابقة لنفس الهدف الاستثماري للنظام | ⚪ | ⚪ | |
13 | إيصال دفع رسوم تقديم طلب تأسيس النظام | 🔘 | ⚪ | |
14 | نسخ إلكترونية من المستندات المطلوبة بموجب البنود (1)، (2)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذه القائمة بصيغة (Word). | ⚪ | ⚪ | |
مقدم الطلب | مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
التاريخ | التاريخ
التوقيع | التوقيع
الختم | الختم
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 17 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
(14) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال
أقر أنا الموقع أدناه بما يلي :
1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتعديلاتها. نعم ☐
2. أني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة في طلب التأسيس. نعم ☐
3. أتعهد وإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بهذا الطلب. نعم ☐
4. أوافق على أن تستخدم أو تفحص هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها. نعم ☐
5. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات وتعاميم وتوفيق أوضاع النظام خلال المهلة التي تحددها لذلك. نعم ☐
6. أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للنظام أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن. نعم ☐
7. أتعهد بعدم استخدام أي من وسائل الاعلان العامة في أعمال الترويج للنظام وعلى وجه الخصوص عدم استخدام الإعلانات أو المقالات أو أي من سبل مخاطبة الجمهور والتي منها النشر في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الإخبارية أو البث على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدم عقد الحلقات التعريفية أو الاجتماعات مع المستثمرين المرتقبين ما لم يكن هؤلاء المستثمرين المدعوين المؤهلين معروفين ومحددين مسبقاً. نعم ☐
8. أتعهد بتقديم نسخ للهيئة من الاتفاقيات النهائية الموقعة مع مقدمي الخدمات على أن يتم تحديث السنوات المالية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات وفقاً لتاريخ قيد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في سجل الهيئة. نعم ☐
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،
الاسم:* الصفة:* التاريخ:*
التوقيع:* الختم:*
ملحق رقم (7)
نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص
التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
(1) بيانات الشركة
اسم الشركة باللغة العربية: *
اسم الشركة باللغة الإنجليزية: *
أغراض الشركة: *
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
18
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي يطلق
عليه
(اسم نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي)
رأس المال بالدينار الكويتي: *
أنشطة الشركة: *
الموطن المختار والذي يتم فيه الإخطارات والمراصلات والإعلانات: *
(2) بيانات الشركة المؤسسة
اسم الشركة: *
رقم التسجيل لدى الهيئة: *
مراقب الحسابات: *
عنوان المقر الرئيسي: *
الشكل القانوني للشركة: *
عامة. مقفلة.
تقليدية.
متوافقة مع الشريعة الاسلامية
رأس المال المبدئي المكتتب به من قبل الشركة المؤسسة: *
(3) مسؤولوا الاتصال الرئيسيون لدى الشركة المؤسسة
اسم ضابط الاتصال الأول: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
19
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
اسم ضابط الاتصال الثاني: *
المسمى الوظيفي: *
الإدارة : *
رقم النقال: *
رقم الفاكس : *
رقم الهاتف : *
البريد الإلكتروني : *
(4) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
التسلسل
المستند
مرفق
لا ينطبق
حالة التدقيق
(خاص بالهيئة)
ملاحظات
1
مسودة النظام الأساسي للشركة ذات
2
نسخة الكترونية من مسودة النظام الأساسي
للشركة ذات الغرض الخاص
3
إيصال دفع رسوم تقديم طلب تأسيس
مقدم الطلب
مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
التاريخ
التاريخ
التوقيع
التوقيع
الختم
الختم
(5) إقرار وتعهد صادر لهيئة أسواق المال
أقر أنا الموقع أدناه بما يلي :
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 20 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
1. أن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتعديلاتها. نعم ☐
2. أني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة في طلب التأسيس. نعم ☐
3. أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بهذا الطلب. نعم ☐
4. أوافق على أن تستخدم أو تفحص هيئة أسواق المال أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو قد أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها. نعم ☐
5. الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات وتعاميم وتوفيق أوضاع الشركة خلال المهلة التي تحددها لذلك. نعم ☐
6 أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو تجديد ترخيص للشركة أو أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن. نعم ☐
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،
الاسم: * الصفة: * التاريخ: *
التوقيع: * الختم: *
ملحق رقم (8)
نموذج مسودة النظام الأساسي للشركة ذات الغرض الخاص
التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي
النظام الأساسي
شركة (------------)
شركة ذات غرض خاص
إنه في يوم (--------) الموافق (---/---/------) بدولة الكويت
لدي أنا .................... (الموظف المختص لدى هيئة أسواق المال – دولة الكويت)
وبحضور الشاهدين:
1. الاسم: .................... الجنسية: ............ الرقم المدني: ....................
2. الاسم: .................... الجنسية: ............ الرقم المدني: ....................
الشاهدين الحائزين على كافة الصفات القانونية المطلوبة، بعد أن حضر لدي:
اسم الشركة: ....................
شخص مرخص له بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ومسجلة بدولة الكويت بموجب السجل التجاري رقم: .......... ويمثلهما
السيد/.................... وجنسيته: ............ ويحمل بطاقة مدنية رقم: ....................،
وذلك بموجب التوكيل الصادر له من الشركة تحت رقم: ............ بتاريخ: ............ (ويشار إليها لأغراض هذا النظام بالمؤسس).
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 21 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
ويقر الحاضرون بأهليتهم القانونية للتصرف والتعاقد واتفقوا على ما يلي:
يقوم المؤسس بتأسيس شركة ذات الغرض الخاص (ذات المسئولية المحدودة) طبقاً للأحكام والقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما يقر بالتزامه بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركة وذلك وفقاً لأحكام المواد الآتية:
مادة (1)
تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار الترخيص من الهيئة.
مادة (2)
اسم الشركة (--------------------) وموطنها المختار (--------------------)، شركة ذات الغرض الخاص، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات الغرض الخاص) في جميع الأوراق والمطبوعات والمراسلات التي تقوم بها الشركة.
مادة (3)
(نص اختياري في حالة وجود مقر للشركة)
يقع مركز الشركة في دولة الكويت وعنوانها (--------------------).
مادة (4)
لا يجوز تأسيس أو مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية إلا بترخيص من الهيئة، وتتمارس الشركة أعمالها بعد التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة عند الترخيص من قبل الهيئة دون الحاجة لإصدار ترخيص تجاري وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة (5)
تنحصر أغراض الشركة ذات الغرض الخاص في تلك الأغراض المتعلقة بإصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي واحد فقط يطلق عليه (........................) على النحو المبين في هذا النظام، ويحظر على هذه الشركة ممارسة أي أغراض أخرى حتى لو كانت مشابهة لأغراضها.
ويجوز للشركة ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:
1. تملك أو حيازة أصول نظام الاستثمار الجماعي نيابة عن نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.
3. أي نشاط آخر توافق عليه الهيئة.
مادة (6)
المدة المحددة للشركة هي (------) (بشرط ألا تكون أقصر من مدة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي).
مادة (7)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول (--------) وتنتهي في (--------)، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في سجل هيئة أسواق المال وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
وتمتد صلاحيات مقدمي خدمات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في تأدية مهامهم لمعاملات الشركة ذات الغرض الخاص والأصول المملوكة باسمها لصالح النظام.
مادة (8)
يكون رأس المال المبدئي المكتتب به من قبل الشركة المؤسسة هو (------) دينار كويتي بواقع (--------) سهم وبقيمة اسمية تبلغ (-------) دينار كويتي، ولا يشترط أن يكون هناك حد أدنى لحصص رأس مال الشركة بالنسبة للشركاء الكويتيين.
مادة (9)
تسجل أسهم رأس مال الشركة باسم المؤسس، وفي حال إصدار أسهم إضافية فيجب أن تسجل باسم المشاركين بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 22 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
مادة ( 10 )
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي التزمت الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي مبلغ ( . ) دينار كويتي وفقاً للبيان المرفق بأصل هذا
النظام الأساسي تخصم من حساب المصروفات العامة.
مادة ( 11 )
الإعفاءات
• تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تقديم عقد تأسيس للشركة.
• تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من شرط وجود مقر ثابت لها، على أن يكون لها موطن مختار ثابت يتم فيه الإخطارات والمراسلات
والإعلانات ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في سجل الهيئة.
• لا يكون للشركة موظفين يعملون لديها، ولا يكون للشركة ملف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بغرض استقدام عمالة أجنبية.
• فيما عدا الواجبات التي وردت في الفصل الرابع من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من الواجبات التي تقع على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.
• تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من تعيين مجلس إدارة أو مجلس رقابة وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في قانون الشركات.
• تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في
قانون الشركات، ويحل محلها الموافقة الكتابية للشركاء على القرارات.
• تعفى الشركة ذات الغرض الخاص من واجب اقتطاع نسبة سنوية من الأرباح لتكوين احتياطيات طبقاً لحكم المادة (118) من المرسوم
بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
• تعفى الشركة من واجب نشر هذا النظام أو أي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.
مادة ( 12 )
يكون المؤسس والفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي هم القائمين على إدارة الشركة.
مادة ( 13 )
لا تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها القائمون على إدارتها باسمها ولحسابها إذا كانت هذه الأعمال والتصرفات مما لا يدخل في الغرض
الذي أنشأت من أجله الشركة.
ويسأل القائمين على إدارة الشركة – في هذه الحالة – عن الضرر الذي يلحق الشركة أو الغير نتيجة هذه الأعمال أو التصرفات.
مادة ( 14 )
يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الشركة التدابير التي من شأنها تقييم التزامات الشركة الحالية والمستقبلية، وبالشكل الذي يجعلها قادرة على
الوفاء بهذه الالتزامات عند حلول موعد استحقاقها.
مادة ( 15 )
لا يجوز للقائمين على إدارة الشركة تحميلها بأية التزامات، إلا في حدود تلك الالتزامات الناشئة عن إصدار وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة ( 16 )
يجوز للهيئة بناءً على طلب أحد حملة وحدات نظام الاستثمار التعاقدي أو دائني الشركة ذات الغرض الخاص أو من تلقاء نفسها أن
تصدر قراراً بعزل القائمين على إدارة الشركة إذا رأت مبرراً مقبولاً لذلك. وكل قرار عزل يجب أن يشمل قراراً بتعيين من يحل محلهم أو من يكون
حارس وأمين على أصول النظام، ولا يبدأ القائمين على إدارة الشركة الجدد في مباشرة أعمالهم إلا بعد أن تقوم الهيئة بنشر قرارات العزل والتعيين
بالجريدة الرسمية.
مادة ( 17 )
يقوم المؤسس – أو من ينوب عنه أو يفوضه – بتمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير ويملك حق التوقيع عنها وممارسة الحقوق والالتزامات
المرتبطة بنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي لصالح حملة الوحدات ونيابة عنهم.
مادة ( 18 )
لا يجوز للشركة أن تتحول من شكلها القانوني إلى شكل آخر، ولا يجوز لها الاندماج مع شركات أخرى أو تقسيم الشركة ولو كانت في دور
التصفية.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 23 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
مادة (19)
في حالة شهر إفلاس أحد المساهمين أو الجهة القائمة على إدارة الشركة أو فرض الحراسة عليه أو تصفيتها، فلا تدخل أسهمه ضمن أموال الإفلاسة
أو التصفية أو الحراسة.
مادة (20)
لا يجوز للشركة اللجوء للاكتتاب العام لزيادة رأسمالها ويجوز لها الاقتراض وفقاً لأحكام عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة (21)
تخضع الشركة لإجراءات التدقيق والتفتيش المعمول بها لدى الهيئة.
مادة (22)
تنحل الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء إجراءات تصفية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الكتاب الثالث عشر
(أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
مادة (23)
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة (24)
يسري على الشركة الأحكام الخاصة الواردة في الفصل الرابع (الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي)
للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاتهما.
مادة (25)
تحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بالشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ حل الشركة لدى مصفي نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة (26)
تحرر هذا النظام من أصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد تلاوته بمجلس العقد، وتسلم المؤسس الأصل ونسخة منه للعمل بموجبه، وتم إيداع نسخة
بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بهيئة أسواق المال.
ويحق لحملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي الحصول على نسخة مطابقة للأصل دون مقابل.
الموظف المختص لدى الهيئة:
الاسم:
التوقيع:
المؤسس:
الاسم:
التوقيع:
الشاهد الأول:
الاسم:
التوقيع:
الشاهد الثاني:
الاسم:
التوقيع:
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 24 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
أولاً: الكتاب الأول - التعريفات:
| التعريف | | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| أيام التعامل | تعديل | هي الأيام التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات نظام الاستثمار الجماعي أو استردادها. |
| أيام التقويم | تعديل | هي الأيام التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول نظام الاستثمار الجماعي (NAV). |
| شركة ذات غرض خاص | تعديل | شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق أو إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي، وتخضع الشركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
| مدير الصندوق | تعديل | شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق. |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | تعديل | مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. |
| وحدات | تعديل | وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول نظام الاستثمار الجماعي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه نظام الاستثمار الجماعي. |
| أصول نظام استثمار جماعي | إضافة | جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة لنظام الاستثمار الجماعي. |
| عقد نظام استثمار جماعي تعاقدي | إضافة | اتفاق مكتوب يتضمن الشروط والأحكام المنظمة لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والتي تحكم العلاقة التعاقدية بين مدير نظام الاستثمار الجماعي وبين حملة الوحدات المشاركين في ذات النظام وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة. |
| فريق تنفيذي | إضافة | الفريق الذي يتولى إدارة نظام استثمار جماعي تعاقدي يتم تشكيله من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ممن توافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لمدير نظام الاستثمار الجماعي. |
| مدير نظام استثمار جماعي | إضافة | شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي. |
| نظام استثمار جماعي تعاقدي | إضافة | نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من عميلين محترفين أو أكثر، بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي ووفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ويديره مدير نظام استثمار جماعي مقابل رسوم محددة. |
ثانياً: الكتاب الخامس - أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون:
| المادة | | النص بعد التعديل |
|---|---|---|
| مادة 1-36 | تعديل | يقوم مراقب استثمار بتقديم خدماته لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لما جاء في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة، ويلتزم مراقب استثمار على الأخص بما يلي:
1. التأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أخرى تم إصدراها.
2. أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الاستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق.
3. التأكد من قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً لعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق وأحكام هذه اللائحة، وأن الأموال تستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في هذا العقد أو النظام.
4. إقرار أية تعاملات تنطوي على تعارض مصالح.
5. الاجتماع مرتين سنوياً على الأقل مع الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الهيئة الإدارية للصندوق |
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 25 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
لمراجعة التزام نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو الصندوق بالقانون وهذه اللائحة وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وأية وثائق أخرى تم إصدارها.
6. إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو مدير الصندوق.
مادة 3-5-1
تعديل
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، كما يرفع تقاريره بهذا الشأن على النحو التالي:
1. الجمعية العامة بالنسبة للشخص المرخص له.
2. جمعية حملة الوحدات بالنسبة للصناديق.
3. مدير نظام الاستثمار الجماعي.
مادة 3-5-2
تعديل
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المعتمدة لديها، ولا يجوز لأي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي أن يستعين في مجالات التدقيق الشرعي الخارجي بخدمات جهات غير مسجلة لدى الهيئة.
مادة 3-5-3
تعديل
لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم أياً من خدماته إلى أي شخص مرخص له أو أي نظام استثمار جماعي إذا لم يكن مقيداً في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة.
مادة 3-5-8
تعديل
تختار الجمعية العامة للشخص المرخص له مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في اجتماعها السنوي على أن يكون من بين المكاتب المسجلة لدى الهيئة، كما تحدد المكافأة السنوية للمكتب ولا يجوز مباشرة الشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي لعمله قبل التعاقد مع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
كما يتم اتباع إجراءات تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة.
مادة 3-5-9
تعديل
ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء المدة المحددة لتعيينه من قبل الجمعية العامة للشخص المرخص له مع عدم تجديدها، أو إذا شطب هذا المكتب من سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة،
ويلتزم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإخطار الجمعية العامة للشخص المرخص له بذلك.
كما ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لنظام الاستثمار الجماعي وفقاً للشروط المحددة في العقد المبرم مع مدير النظام.
ثالثاً: الكتاب التاسع - الاندماج والاستحواذ:
ملحق رقم (7)
آلية احتساب الملكية غير المباشرة
أولاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للشخص الطبيعي أو الاعتباري
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
26
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
الشركة (الأم)
عدم تحقق مبدأ السيطرة أو
التأثير الهام على ملكيتها
المباشرة في الشركة (ب)
تحقق مبدأ السيطرة أو
التأثير الهام على ملكيتها
المباشرة في الشركة (ب)
تحتسب ملكية الشركة
(الأم) غير المباشرة في
الشركة (ج) من خلال:
ملكية الشركة (الأم) في
الشركة (ب) X ملكية
الشركة (ب) في الشركة
(ج)
هل الشركة (ب)
شركة زميلة
للشركة الأم،
بحيث تملك بها
نسبة تزيد عن
20 % من رأس
مال الشركة؟
هل الشركة (ب)
شركة تابعة
للشركة الأم،
بحيث تملك
بها نسبة تزيد
عن 50 % من
الأسهم المتمتعة
بحق تصويت؟
تحتسب ملكية الشركة (الأم) غير المباشرة في الشركة (ج) من خلال:
الشركة (الأم) تمتلك السيطرة التامة على الشركة (ب)، وعليه فإن الشركة (الأم) تمتلك
السيطرة على ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج).
لذا فإن ملكية الشركة (الأم) في الشركة (ج) تساوي ملكية الشركة (ب) في الشركة (ج).
ثانياً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للمحافظ الاستثمارية
احتساب الملكيات غير المباشرة سيكون على مدير المحافظ الاستثمارية مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم مدير المحافظ الاستثمارية حقوق
التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ.
وفي جميع الأحوال يتم تحديد مسؤولية الإفصاح لدى الهيئة عن الملكية غير المباشرة للعملاء / العميل في المحافظ الاستثمارية حسب العقد المبرم بين الشخص
المرخص له والعملاء/ العميل، والسياسة الاستثمارية الخاصة للمحافظ، على أن يتم تحديد الطرف المسؤول بالإفصاح ضمن بنود العقد المبرم.
وعليه، يتوجب تقديم تقرير خاص بالإفصاح للهيئة عن أي تغييرات تطرأ للملكيات غير المباشرة وفقاً للضوابط المحددة من قبل الهيئة في الكتاب
العاشر الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة.
ثالثاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة للصناديق
نطاق تطبيق
احتساب الملكيات غير المباشرة سيكون على ملكية مدير الصندوق في الشركات المدرجة التي يستثمر بها الصندوق، وذلك كون أن الصندوق
يعتبر شخصية اعتبارية له ذمة مالية مستقلة، ولكون مدير الصندوق هو الشخص المعني بإدارة أصول الصندوق بالشكل الذي يحقق أهدافه
الاستثمارية، وعلى مدراء الصناديق الراغبين بالحصول على وضع الإعفاء التقدم إلى هيئة أسواق المال بما يثبت أن مدير الصندوق غير مرتبط
بالمجموعة بسبب تبني المجموعة لنظام الفصل الكامل (Chinese Wall).
نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق
يجب على المجموعة تبني نظام الفصل الكامل Chinese Wall بين الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة المرتبطة بالصندوق، حتى توضح
الهيئة الإدارية للصندوق طالب الإعفاء أن نشاطه الذي ينوي مزاولته سيكون منفصلاً عن باقي الأنشطة التي يقوم بها مدير الصندوق، وهذا يسري
على الأنشطة التي تمارس في أي من الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة، حيث ستمارس الهيئة دورها من خلال القيام بأعمال الرقابة والتدقيق
بشكل دوري ودون سابق إخطار على الجهات المعفاة بهدف التأكد من مدى التزامها بشروط الإعفاء والتأكد من تطبيق نظام الفصل الكامل بين
الصندوق ومدير الصندوق والمجموعة بطريقة Chinese wall)، والتزام الصندوق بكافة الشروط المنطوية على ذلك.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 27 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
المتطلبات لتطبيق نظام الفصل الكامل
الجدول المرفق يوضح متطلبات تطبيق نظام الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق بحيث يتحقق وضع الإعفاء من احتساب الملكية غير
المباشرة للصندوق كالتالي :
متطلبات تطبيق الفصل الكامل بين الصندوق ومدير الصندوق
1. هيكل المجموعة التي ينتمي إليها الصندوق .
2. المنظور التاريخي للصندوق وللمجموعة الاستثمارية (Historical Perspective) - التأسيس والتطوير للصندوق محل
التقديم والمجموعة / مدير الصندوق).
3. هدف الصندوق، الهيئة الإدارية للصندوق وهيكله ومسؤولياته واللوائح الداخلية الخاصة به.
4. تفاصيل ملكية الصندوق (للصندوق القائم).
5. تفاصيل ونسب الاستثمارات المشتركة فيما بين مدير الصندوق والمجموعة وبين الصندوق.
6. الموقع الجغرافي لإدارة الصندوق.
7. مسؤوليات الهيئة الإدارية للصندوق في مدير الصندوق، وبيان ما إذا كان لديهم تفويضات لإدارة حسابات أخرى سواء في مدير
الصندوق أو أنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى.
8. السياسة الاستثمارية للصندوق والسياسة الاستثمارية للشركة المديرة للصندوق.
9. تفاصيل العزل (Chinese wall) بين الهيئة الإدارية للصندوق ومدير الصندوق واللوائح والنظم الداخلية والإجراءات المتبعة
في ذلك الشأن.
10. تفاصيل بأية خدمات مشتركة بين الهيئة الإدارية للصندوق ومدير الصندوق (مثال: المكتب، المكتبة التعامل مع إدارة الأبحاث
ذاتها، إلخ).
11. سير المعلومات (Information Flow) بين كل من مدير الصندوق والهيئة الإدارية للصندوق فيما يخص أي عمل يتعلق
بإدارة الصندوق (الأرباح، عدد المساهمين، التسويق، إلخ).
12. أي حوافز مالية تؤثر على قرارات الهيئة الإدارية للصندوق ولها علاقة بإدارة مدير الصندوق أو المجموعة التي ينتمي إليها الصندوق.
13. الإقرارات والتعهدات بالتزام مدير الصندوق والهيئة الإدارية للصندوق ببذل العناية اللازمة والعمل بأمانة ( Fiduciary
Duty) بأحكام القانون وهذه اللائحة بشكل عام وقواعد الاندماج والاستحواذ بشكل خاص.
14. تفاصيل تاريخية عن أي نشاط تحالفي أو عملية أو نشاط تعاوني بين إدارة مدير الصندوق والصندوق. (إن وجدت)
15. تفاصيل عن أي حالة سابقة تطلبت إجبار الصندوق على الشراء في المجموعة التي ينتمي إليها الصندوق، وذلك لتفادي الخسائر أو
لتعزيز السهم.
16. نسبة وتفاصيل اشتراك مدير الصندوق أو المجموعة التي ينتمي إليها الصندوق في الصندوق محل التقديم (الصناديق قائمة)
17. نسخة من النظام الأساسي للصندوق.
18. أي متطلبات أخرى.
نطاق تطبيق نظام الفصل بين الصندوق ومدير الصندوق
يحق لكل من الصناديق القائمة والصناديق قيد التأسيس التقدم بطلب الحصول على وضع الإعفاء من احتساب ملكية صندوق غير المباشرة مع
ملكية مدير الصندوق، على أن تثبت الهيئة الإدارية للصندوق تطبيق نظام الفصل الكامل من خلال تقديم المتطلبات سابقة الذكر في الجدول.
وفيما يخص:
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
28
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
1. الصناديق قيد التأسيس
التقدم بطلب الحصول على وضع الإعفاء في الفترة ذاتها لطلب ترخيص الصندوق المعني، ومن ضمن المستندات المطلوبة لتأسيس الصندوق.
2. الصناديق القائمة
على الأشخاص الترخيص لهم التقدم بطلب الحصول على الإعفاء من احتساب الملكية غير المباشرة بشرط اتخاذ التدابير اللازمة للفصل الكامل بين أنشطة الصندوق وأنشطة مدير الصندوق والمجموعة (Chinese Wall).
رابعاً: آلية احتساب الملكية غير المباشرة لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدي
نطاق تطبيق
احتساب الملكيات غير المباشرة سيكون على ملكية مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في الشركات المدرجة التي يستثمر بها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ولكون مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي هو الشخص المعني بإدارة أصول النظام بالشكل الذي يحقق أهدافه الاستثمارية، وعلى مدراء أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية الراغبين بالحصول على وضع الإعفاء التقدم إلى هيئة أسواق المال بما يثبت أن مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير مرتبط بالمجموعة بسبب تبني المجموعة لنظام الفصل الكامل (Chinese Wall).
نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره
يجب على المجموعة تبني نظام الفصل الكامل (Chinese Wall) بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره والمجموعة المرتبطة بالنظام، حتى يوضح الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي طالب الإعفاء أن نشاطه الذي ينوي مزاولته سيكون منفصلاً عن باقي الأنشطة التي يقوم بها مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، وهذا يسري على الأنشطة التي تمارس في أي من الشركات التابعة أو الأطراف المتحالفة، حيث ستمارس الهيئة دورها من خلال القيام بأعمال الرقابة والتدقيق بشكل دوري ودون سابق إخطار على الجهات المعفاة بهدف التأكد من مدى التزامها بشروط الإعفاء والتأكد من تطبيق نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره والمجموعة بطريقة (Chinese wall)، والتزام النظام بكافة الشروط المنطوية على ذلك.
المتطلبات لتطبيق نظام الفصل الكامل
الجدول المرفق يوضح متطلبات تطبيق نظام الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره بحيث يتحقق وضع الإعفاء من احتساب الملكية غير المباشرة لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي كالتالي:
متطلبات تطبيق الفصل الكامل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره
1. هيكل المجموعة التي ينتمي إليها نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
2. المنظور التاريخي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وللمجموعة الاستثمارية (Historical Perspective -التأسيس والتطوير للنظام محل تقديم والمجموعة / مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي).
3. هدف نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، الفريق التنفيذي للنظام وهيكله ومسؤولياته واللوائح الداخلية الخاصة به.
4. تفاصيل ملكية نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي (للنظام القائم).
5. تفاصيل ونسب الاستثمارات المشتركة فيما بين مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والمجموعة وبين النظام.
6. الموقع الجغرافي لإدارة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
7. مسؤوليات الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي في مدير النظام، وبيان ما إذا كان لديهم تفويضات لإدارة حسابات أخرى سواء في مدير النظام أو أنظمة الاستثمار الجماعي الأخرى.
8. السياسة الاستثمارية لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والسياسة الاستثمارية للشركة المديرة للنظام.
9. تفاصيل العزل (Chinese wall) بين الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره واللوائح والنظم الداخلية والإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
10. تفاصيل بأية خدمات مشتركة بين الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره (مثال: المكاتب، المكتبة، التعامل مع إدارة الأبحاث ذاتها، إلخ).
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 29 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
11. سير المعلومات (Information Flow) بين كل من مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والفريق التنفيذي للنظام فيما يخص أي
عمل يتعلق بإدارة النظام (الأرباح، عدد المساهمين، التسويق، إلخ).
12. أي حوافز مالية تؤثر على قرارات الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ولها علاقة بإدارة مدير النظام أو المجموعة التي ينتمي
إليها النظام.
13. الإقرارات والتعهدات بالتزام مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والفريق التنفيذي للنظام ببذل العناية اللازمة والعمل بأمانة
(Fiduciary Duty) بأحكام القانون وهذه اللائحة بشكل عام وقواعد الاندماج والاستحواذ بشكل خاص.
14. تفاصيل تاريخية عن أي نشاط تحالفي أو عملية أو نشاط تعاوني بين إدارة مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي والنظام. (إن وجدت)
15. تفاصيل عن أي حالة سابقة تطلبت إجبار نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي على الشراء في المجموعة التي ينتمي إليها النظام، وذلك
لتفادي الخسائر أو لتعزيز السهم.
16. نسبة وتفاصيل اشتراك مدير نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي أو المجموعة التي ينتمي إليها النظام في النظام محل التقديم. (للأنظمة
القائمة)
17. نسخة من عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
18. أي متطلبات أخرى.
نطاق تطبيق نظام الفصل بين نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي ومديره
يحق لكل من أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة والأنظمة قيد تأسيس التقدم بطلب الحصول على وضع الإعفاء من احتساب ملكية
نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي غير المباشرة مع ملكية مدير النظام، على أن يثبت الفريق التنفيذي للنظام تطبيق نظام الفصل الكامل من خلال
تقديم المتطلبات سابقة الذكر في الجدول.
وفيما يخص:
1. أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية قيد تأسيس
التقدم بطلب الحصول على وضع الإعفاء في الفترة ذاتها لطلب ترخيص النظام المعني، ومن ضمن المستندات المطلوبة لتأسيس النظام.
2. أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية القائمة
على الأشخاص المرخص لهم التقدم بطلب الحصول على الإعفاء من احتساب الملكية غير المباشرة بشرط اتخاذ التدابير اللازمة للفصل
الكامل بين أنشطة نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وأنشطة مديره والمجموعة (Chinese Wall).
رابعاً: الكتاب العاشر – الإفصاح والشفافية:
| المادة | | النص بعد التعديل |
| --- | --- | --- |
| مادة 2-1-4 | تعديل | يعتبر مدير نظام الاستثمار الجماعي هو الشخص المستفيد بالنسبة للأسهم التي تدخل في مكونات هذا النظام وفق الملحق رقم (3) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة والتغيرات التي تطرأ عليها، ما لم ينص عقده أو نظامه الأساسي على عدم جواز استخدام حقوق التصويت على الأسهم المكونة لأصول هذا النظام، وفي هذه الحالة يفصح مدير نظام الاستثمار الجماعي عن مصلحة النظام التي تمثل 5% أو أكثر في تلك الأسهم دون أن يقوم بجميع هذه المصلحة مع مصالح مدير النظام الأخرى. ويتم الإفصاح في هذه الحالة وفق الملحق رقم (1) من هذا الكتاب للإفصاح عن المصلحة، والملحق رقم (2) من هذا الكتاب للإفصاح عن التغير في المصلحة. |
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 30 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
ملحق رقم (1)
نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك
هيئة أسواق المال – قطاع الأسواق
إدارة الإفصاح
نموذج إفصاح عن تحقق مصلحة شخص مستفيد، والهدف من التملك
يلتزم الشخص المستفيد بتعبئة هذا النموذج عندما يحقق مصلحة تمثل 5% أو أكثر من رأس مال شركة مدرجة في البورصة بشكل
مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع الآخرين، مع الإفصاح عن الهدف من تحقق المصلحة. ويسلم هذا النموذج إلى الهيئة و البورصة و الشركة
المدرجة - خلال مدة خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.
اسم الشخص المستفيد
رقم الهوية(1) / أو رقم السجل التجاري
بيانات الاتصال هاتف : النقال :
اسم الشركة المدرجة في البورصة
الهدف من تحقيق المصلحة(2) تاريخ تحقق المصلحة
طريقة تحقق المصلحة
1 هل هناك أسهم يمتلكها الشخص المستفيد و أولاده القصر المشمولون بولايته؟ ☐ نعم ☐ لا
2 هل هناك أسهم يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير
ويحتفظ بحقوق التصويت عليها؟ ☐ نعم ☐ لا
3 هل هناك حقوق تصويت حصل عليها الشخص المستفيد - بشكل دائم أو مؤقت - بموجب اتفاق مع مالك
الأسهم؟ ☐ نعم ☐ لا
4 هل هناك حقوق تصويت ناشئة عن الأسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني والتي يقوم
الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) باستخدامها؟ ☐ نعم ☐ لا
5 هل هناك حقوق تصويت يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة له ضماناً لدينه؟ ☐ نعم ☐ لا
6 هل هناك مصلحة محققة من خلال نظام استثمار جماعي مع وجود نص في العقد أو النظام الأساسي للنظام ينص
على عدم جواز استخدام حقوق التصويت؟ ☐ نعم ☐ لا
اسم مقدم النموذج : ........................ ختم الشركة
صفة مقدم النموذج (3) : ........................
التوقيع : ........................
التاريخ : ........................ ( للشخص الاعتباري)
(1) البطاقة المدنية/جواز السفر لغير المقيمين.
(2) الاستحواذ / السيطرة / استثمار طويل الأجل / استثمار قصير الأجل/أخرى (حدد).
(3) يقصد بالصفة المستفيد ذاته إذا كان المفصح شخصاً طبيعياً، أو المسمى الوظيفي إذا كان المفصح يمثل شخصاً مستفيداً اعتبارية لدى التقدم
بهذا النموذج (رئيس مجلس الإدارة ، أو من ينوب عنه) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي.
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
31
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
في حال الإجابة بنعم في أي من الأسئلة أعلاه يتم ملء الجدول التالي:
| م | اسم الشخص المستفيد | نوع المصلحة (1) | عدد الأسهم | نسبة الأسهم | تاريخ تحقق المصلحة | اسم الشركة القائمة لديها محافظ/حسابات تداول إلكترونية (إن وجد) (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| الإجمــــــــــــالي : | | | | | | |
التزامات الشخص المستفيد:
.1 تحقق المصلحة بنسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة.
.2 أي تغيير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز 0.5% من رأس مال الشركة المدرجة (مفرد/مجمع).
.3 حدوث أي تغيير في المصلحة يؤدي إلى انخفاضها عن 5% من رأس مال الشركة المدرجة.
.4 تحديد الهدف من تملك الشخص المستفيد لهذه المصلحة.
التفاصيل:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................
إقرار الشخص المفصح:
1. أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة.
2. أقر باطلاعي على الالتزامات الواردة في الفصل العاشر من القانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل بموجب القانون رقم 22 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
3. أقر بأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة ومضللة في هذا النموذج.
4. أقر وأتعهد بإنكاش الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمها بموجب هذا النموذج.
اسم مقدم النموذج : ............................... ختم الشركة
صفة مقدم النموذج (3) : ...............................
التوقيــــــــع : ...............................
التاريـــــــخ : ............................... ( للشخص الاعتباري)
(1) أسهم مملوكة باسم المستفيد - أسهم باسم أولاده القصر المشمولين بولايته - أسهم مملوكة من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير - عميل - مدين
(2) بخلاف الأسهم المسجلة باسم أي من الأطراف المذكورين في طبيعة العلاقة يتم إدراج الأسهم المملوكة لهم من خلال محافظ / حسابات تداول إلكترونية بشكل منفصل.
(3) يقصد بالصفة : المستفيد ذاته إذا كان المفصح شخصاً طبيعياً، أو المسمى الوظيفي إذا كان المفصح يمثل شخصاً مستفيداً اعتبارياً لدى التقدم بهذا النموذج رئيس مجلس الإدارة، أو من ينوب عنه (وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي
.
ملحق رقم (3)
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون 32 الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
نموذج الإفصاح عن المجموعة، والهدف من التملك
نموذج الإفصاح عن ملكية المجموعة، والهدف من التملك
• يلتزم الشخص المستفيد بالإفصاح عن مصلحته المجمعة نسبة ملكيتهم المجمعة 5% فأكثر من أسهم رأس مال شركة مدرجة في البورصة،
وفي هذه الحالة يلتزم هذا الشخص وحده بالإفصاح عن هذه الملكية المجمعة وتفاصيلها حتى لو كانت إحدى الشركات التابعة له تمتلك نسبة 5%
أو أكثر من ذات الشركة المدرجة.
• تجمع ملكية كل من الشخص المستفيد والشركات التابعة والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها وأنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها
والتي لا ينص عقدها أو نظامها الأساسي على عدم استخدام حقوق التصويت بالإفصاح.
• تلتزم الشركات التابعة لهذا الشخص والشركات التي يملك سيطرة فعلية عليها وإخطار هذا الشخص - على الفور – بأي ملكية لها في
شركة مدرجة أو أي تغيير يطرأ عليها.
اسم الشخص المستفيد
رقم السجل التجاري
عدد أسهم رأس مال الشركة المدرجة
بيانات الاتصال
هاتف: الفاكس:
Email:
الشخص المسؤول الصفة:
• يتم إدراج ملكية الشركات التابعة والشركات التي يملك الشخص المستفيد سيطرة فعلية عليها وأي تغيير يطرأ على هذه النسبة يتم ملئ
الجدول التالي:
م
الشخص المستفيد / الشركة التابعة /
الشركة التي يملك سيطرة فعلية عليها
/ النظام الجماعي
الملكية قبل التغيير (إن وجد)
نسبة الأسهم كما في تاريخ
الملكية الحالية
عدد الأسهم نسبة الأسهم كما في تاريخ
الكويت اليوم العدد 1404 السنة الرابعة والستون
33
الأحد 23 ذو القعدة 1439 هـ - 2018/8/5 م
تغير الهدف من تحقيق المصلحة :
الهدف السابق : ................................................................
الهدف الحالي: ................................................................
رسم بياني أو هيكل تنظيمي
يوضح العلاقة بين الشخص
المستفيد وشركاته التابعة
والشركات التي يملك سيطرة
فعلية عليها
إقرار الشخص المفصح:
1. أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة.
2. أقر باطلاعي على الالتزامات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما.
3. أقر بأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة
ومضللة في هذا النموذج.
4. أقر وأتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجـراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمها بموجب هذا النموذج.
إقرار الشخص المفصح:
1. أقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا النموذج (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة.
2. أقر باطلاعي على الالتزامات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما.
3. أقر بأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة
ومضللة في هذا النموذج.
4. أقر وأتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجـراء أي تغيير في بيانات الشخص المستفيد التي تم تقديمها بموجب هذا النموذج.
خامساً: الكتاب الحادي عشر - التعامل في الأوراق المالية:
المادة
النص بعد التعديل
مادة 7-1
تعديل
تطبق أحكام هذا الفصل على الشركة ذات الغرض الخاص المنصوص عليها في البند (9) من المادة (5) من
القانون التي تصدر أوراقاً مالية باستثناء الشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار
جماعي تعاقدي.