إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 100 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٠٠/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤)، (٥)، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك.

وبناء على كتاب بنك برقان المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١٦م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:-

- رفع اسم السيد/ رودريك جون جوم من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي، وذلك نظراً لإعفائه من مهامه كرئيس المدراء العامين بالبنك، وذلك اعتبارا من ٢٢ فبراير ٢٠٠٣م.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢٨ صفر ١٤٢٤هـ

الموافق : ٣٠ أبريل ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي