إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 100 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

-*-

(قرار وزاري رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ بندر بطي عجمي بن خميس العجمي - مواليد الكويت في ١٩٨٤/١٢/١٣ ابن المواطنة/ دليل شجاع فهيد حميد العجمي - من مطلقها/ بطي عجمي خميس العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٦ أغسطس ٢٠٠٢م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

-*-

قرار وزاري رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٢ م

بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة

جمعية الشرق التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.

. وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٥) لسنة ٢٠٠١ بشأن التجديد لمجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية وإعادة تشكيله.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تحدد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٠١ والمعاد تشكيله لمدة أخرى تنتهي في ٢٠٠٣/٧/٢٨م.

مادة (٢)

في حالة عدم صدور قرار بتمديد فترة عمل المجلس المعين لمدة أخرى يلتزم المجلس المعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء مدة عمل المجلس المعين مع استمراره في إدارة شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٢٧ يوليو ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي