قرار رقم 100 لسنة 2000 — بدون_جهة
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٢
الملحق التجاري
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ٢ / ٧ / ٢٠٠٠م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٠٠
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة
١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول
الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
(ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠٠٠ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة
المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في
٢٩ / ٥ / ٢٠٠٠ م .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي
(ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق العالم العقاري تسويقاً عاماً داخل
دولة الكويت والمنشأ في جيرنسي وذلك برأس مال متغير وقدره
٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد
أدنى وبحد أقصى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائتي مليون
دولار أمريكي) بقيمة إسمية ١٠٠ دولار أمريكي للوحدة الواحدة ،
وبحد أدنى للاشتراك ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار
أمريكي) .
الكويت اليوم العدد ٤٦٩ - السنة السادسة والأربعون - ٣
الملحق التجاري
الأحد ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١ هـ - ٢/ ٧ / ٢٠٠٠ م
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو امتلاك حقوق أو مصالح غير
مباشرة في الأدوات الاستثمارية العقارية العالمية وذلك بواسطة الإستثمار
في المحافظ والصناديق العقارية الناجحة التي أثبتت سجلات تاريخها
نجاحها وخاصة في عقارات التجزئة وقطاعات المكاتب والعقارات
الصناعية والسكنية بموجب قواعد ومعايير الشريعة الإسلامية.
(مادة ثالثة )
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد .
(مادة رابعة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٨ يونيو ٢٠٠٠ م