دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (10) لسنة 2022
بشأن
عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 هجرية
بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 هـ ،
- واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية - وتعديلاته ،
- وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الجمعة الموافق 2022/7/8 (وفقا لتقويم العجيري) ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/6/13 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1443 .
لذا - يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :
أولاً : تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/7/10 وحتى يوم الخميس الموافق 2022/7/14 ، بحيث يكون يوم الجمعة الموافق 2022/7/8 عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام السبت والأحد والأثنين الموافقين 9 ، 10 ، 11 من شهر يوليو 2022 عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 1443 هجرية (وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية) ، وتعتبر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 12 ، 13 ، 14 من شهر يوليو 2022 (أيام راحة) ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2022/7/17 .
ثانياً : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدّد إجازاتها - الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وأنتم بخيررررر
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في : 15 من ذي القعدة 1443 هـ
الموافق : 14 من يونيو 2022 م .