إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2015 — بدون_جهة

قرار رقم 10 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحـــــد 7 رجب 1436 هـ - 26 / 4 / 2015 م

الكويت اليوم العدد 1233 السنة الحادية والستون - 4

ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم ( 10 ) لسنة 2015
بشأن تعديل بعض قواعد لائحة البعثات
والأجازات الدراسية
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1986/10 وتعديلاتها

مجلس الخدمة المدنية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والأجازات الدراسية وتعديلاته، وعلى الأخص قرارات مجلس الخدمة المدنية الواردة في تعاميم ديوان الخدمة المدنية أرقام (41) لسنة 1992، (6) لسنة 1996، (49) لسنة 2007،
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

قرر
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (14) فقرة ب ، (16) ، (24) فقرة ب النصوص الآتية:-

مادة (14) فقرة ب
"تكون مخصصات (الشهر الأول 30 يوماً فقط) للموفد في بعثة عملية بالخارج لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو دورة تدريبية بواقع (180 ديناراً) يومياً لكافة دول الإيفاد."

مادة (16) :
"يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسياً (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية من الكويت إلى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي:-

أولاً: بالدرجة الأولى: للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في مجموعة الوظائف القيادية.
ثانياً: بدرجة رجال الأعمال: للمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.
ثالثاً: بالدرجة السياحية: للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة بالبندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
ويصرح للمبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية الذي تزيد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو أجازته الدراسية على تسعة أشهر أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً على نفقة الدولة بالدرجة السياحية.
كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها وثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج.
ويجوز لهم جميعاً بعد ذلك السفر من مقر أو جهة البعثة أو الدراسة إلى الكويت والعودة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له كل سنة بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الأجازة عن ستة أشهر.
وتكون عودة المبعوث أو المجاز (بمرتب كامل) على الخطة الخارجية ومن اصطحبهم وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة إلى الكويت عند انتهاء البعثة أو الأجازة على نفقة الدولة كل حسب درجة السفر المقررة له.

مادة (24) فقرة ب :
" المبعوثون لاكتساب خبرة أو لإجراء دراسة علمية أو عملية أو لحضور ندوة أو حلقة أو دورة تدريبية يصرح للمبعوث بمدد للذهاب والعودة بمراعاة الدولة الموفد إليها وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: إذا كانت مدة البعثة ثلاثون يوماً فأقل:
1- يصرح للموفد بيومين للذهاب ومثلهما للعودة إذا كان الإيفاد لإحدى دول الأمريكتين أو استراليا أو اليابان.
2- يصرح للموفد، بيوم للذهاب ومثله للعودة إذا كان الإيفاد في غير بلاد الإيفاد الواردة بالبند (أ).
ثانياً : إذا كانت مدة البعثة أكثر من ثلاثين يوماً ولم تتجاوز ستة أشهر يصرح للموفد بثلاثة أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لكافة بلاد الإيفاد.
الكويت اليوم العدد 1233 السنة الحادية والستون - 5
الأحــــــــد 7 رجب 1436هـ - 26 / 4/ 2015م

ثالثا : إذا زادت مدة البعثة عن سنة أشهر يصرح للموفد بسبعة
أيام للذهاب وبمثلهم للعودة لكافة بلاد الإيفاد.

مادة (2)
تضاف فقرة أخيرة للمادة (17) من قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 10 لسنة 1986 المشار إليه يكون نصها كالآتي :
"لا تتحمل الدولة نفقات نقل العفش الزائد للمبعوث في دورة
تدريبية خارجية إلا إذا كانت المدة المحددة للدورة تزيد عن ثلاثين
يوماً ".

مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2015/4/1

وزير المالية
ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح

صدر في: 20 جمادى الآخرة 1436 هـ.
الموافق : 9 أبريل 2015 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي