المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار رقم ( 10 ) لسنة (2009)
بشأن اعتماد المخطط التنظيمي
للقطاع ( N2 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته ( الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت ) ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة رقم (10/ 10716 ) بتاريخ (29/ 6/ 2009) وموافقتها على التقرير السكني والمخطط التنظيمي رقم (PD-GN-OO-2-أ) للضاحية (N2) بمشروع ( مدينة جابر الأحمد ) ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم (PD-GN-OO2-أ) للقطاع (N2) بمشروع مدينة جابر الأحمد .
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم ( إدارة التنسيق والبرامج ) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : 7 رجب 1430 هـ
الموافق : 30 يونيو 2009 م