إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2009 — بدون_جهة

قرار رقم 10 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 10 لسنة 2009 — بدون_جهة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد :93 السنة الخامسة والنمسون -+

ميو ل ع ب م سل مص يمه

(مادة رابعة»

يطرح للاكتعاب 000 ,500 ,47 وحندة (سبعة وأربعين مليوتا
وخعمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 ,500 ,47 د .ك (سبعة
واربعين مليوتاً وحصمسمائة الف ديار كويتي) وبقيمة اسمية ‎)١(‏
‏دينار كويتي (ديناراً كويتيآ واحدا) والحد الأدنى للاشتراك 1000
وحدة (ألف وحدة) ومضاعفاتها ولايجوز للطرف الواحد أن
يكتتب فيما يزيد عن 50/ من'عدد الوحدات المصدرة ء علماً بأن
الجهة التي سوف تتلقى طليات الاكتتاب هى :شركة المدينة
للتمويل والاستثمار (ش م .ك) مغفلة .

(مادة خنامسة)»
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القراز ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية. .
صدر بتاريخ :5 رجب 1430 ه
الموافسسق :28 يوئيو 2009م
وزير التجارة والصتاعة
أحمد راشد الهئرون

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قراررقم (0! ) لستة (2009)
بشأن اعتماد الخطط العنة
للقطاع ( 712 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية وتعديلاته ( الغقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة

بالقانون رقم 7 لسنة 2005 يتعديل بعضى أحكام قوانين الرعاية :

السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكتية اعتماد

الخططات العنظيمية بمشاريعها وفقاً للتظم والمعايير المعمول بها ؛
1

في بلدية الكويت ) »

الأحبد 19 رجنب 1430ه - 12/ 7/ 2009م



- وعلى الشانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط
القطاع الخاص في تعمير الأراضي الغضا المملوكة للدولة في
أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له »

- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة
رقلم(0/ 10716 » بتاريخ (29/ 6/ 2009 » وموافقتها عصسلى
القرير ا السسمبيس تم وامخسطط التنخي مي رة
(0714-00-2-1 مم -» لل سضاحية (102) يمشر 9
- وبتا على ما تقتضيه مصلحة العمل -

أل سس
مادة أولى :اعسستماد المخضطط التتنظسيمي رقم
(15-002-1 252-06 ؛ للقطاع (702) بمشروع مديئة جابر
الأحمد
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم ( إدارة التسسيق
والبرامج ) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي العتمد من
المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع
الاإجراءات الخقاصة بها وكذلك تزويد جميع الوزارات
واجهات ذات العلاقة بنسخة من الخطط التنظيمي .
مادة ثالعة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره + وعلى كل فيما
يخصه تنفيذه » وينشر في الحريدة الرسمية .

المدير العام

صخثر في رجيب 1430 هل
الموافيسق : 30 يونيو 2009 م

يه 0
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي