إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار رقم ( 10 ) لسنة (2009)

بشأن اعتماد المخطط التنظيمي

للقطاع ( N2 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد

مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته ( الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قوانين الرعاية السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية بمشاريعها وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت ) ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة رقم (10/ 10716 ) بتاريخ (29/ 6/ 2009) وموافقتها على التقرير السكني والمخطط التنظيمي رقم (PD-GN-OO-2-أ) للضاحية (N2) بمشروع ( مدينة جابر الأحمد ) ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى : اعتماد المخطط التنظيمي رقم (PD-GN-OO2-أ) للقطاع (N2) بمشروع مدينة جابر الأحمد .

مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم ( إدارة التنسيق والبرامج ) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها ، وكذلك تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط التنظيمي .

مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

صدر في : 7 رجب 1430 هـ

الموافق : 30 يونيو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي