قرار رقم 10 لسنة 2009 — بدون_جهة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد :93 السنة الخامسة والنمسون -+
ميو ل ع ب م سل مص يمه
(مادة رابعة»
يطرح للاكتعاب 000 ,500 ,47 وحندة (سبعة وأربعين مليوتا
وخعمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 ,500 ,47 د .ك (سبعة
واربعين مليوتاً وحصمسمائة الف ديار كويتي) وبقيمة اسمية )١(
دينار كويتي (ديناراً كويتيآ واحدا) والحد الأدنى للاشتراك 1000
وحدة (ألف وحدة) ومضاعفاتها ولايجوز للطرف الواحد أن
يكتتب فيما يزيد عن 50/ من'عدد الوحدات المصدرة ء علماً بأن
الجهة التي سوف تتلقى طليات الاكتتاب هى :شركة المدينة
للتمويل والاستثمار (ش م .ك) مغفلة .
(مادة خنامسة)»
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القراز ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية. .
صدر بتاريخ :5 رجب 1430 ه
الموافسسق :28 يوئيو 2009م
وزير التجارة والصتاعة
أحمد راشد الهئرون
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قراررقم (0! ) لستة (2009)
بشأن اعتماد الخطط العنة
للقطاع ( 712 ) بمشروع مدينة جابر الأحمد
مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية وتعديلاته ( الغقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه المضافة
بالقانون رقم 7 لسنة 2005 يتعديل بعضى أحكام قوانين الرعاية :
السكنية والخاصة بتولي المؤسسة العامة للرعاية السكتية اعتماد
الخططات العنظيمية بمشاريعها وفقاً للتظم والمعايير المعمول بها ؛
1
في بلدية الكويت ) »
الأحبد 19 رجنب 1430ه - 12/ 7/ 2009م
- وعلى الشانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط
القطاع الخاص في تعمير الأراضي الغضا المملوكة للدولة في
أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له »
- وعلى مذكرة لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة
رقلم(0/ 10716 » بتاريخ (29/ 6/ 2009 » وموافقتها عصسلى
القرير ا السسمبيس تم وامخسطط التنخي مي رة
(0714-00-2-1 مم -» لل سضاحية (102) يمشر 9
- وبتا على ما تقتضيه مصلحة العمل -
أل سس
مادة أولى :اعسستماد المخضطط التتنظسيمي رقم
(15-002-1 252-06 ؛ للقطاع (702) بمشروع مديئة جابر
الأحمد
مادة ثانية : يتولى قطاع التخطيط والتصميم ( إدارة التسسيق
والبرامج ) تزويد بلدية الكويت بالمخطط التنظيمي العتمد من
المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع
الاإجراءات الخقاصة بها وكذلك تزويد جميع الوزارات
واجهات ذات العلاقة بنسخة من الخطط التنظيمي .
مادة ثالعة : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره + وعلى كل فيما
يخصه تنفيذه » وينشر في الحريدة الرسمية .
المدير العام
صخثر في رجيب 1430 هل
الموافيسق : 30 يونيو 2009 م
يه 0