الكويت اليوم العدد 885 السنة الرابعة والخمسون - 22 الأحد 23 شعيان 429اه - 24/ 8/ 2008م .
الماسسة العامة كنتاميتات الاجتماصية
قراررقم( 10) لسنة 2008م
في شأن تعديل بعض أحكام القرار
رقم (1) لسئة 4978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير المالية 3
يعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لها
وعلى القرار رقم (5) لسنة 977 في شأن تحديد المتصاصات من لهم صغة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وعلى القرار رقم (1) لسنة 19728 والقرارات المعدلة له بشأآن ندب بعضى الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات.
الاجتماعية والقرارات المنفذة له »
وبناءً على عرض المدير العام للمؤسسة .
تقرر
مادة أولى
يضاف اسم كل من 2
السيد/ عيدالعزيز ميثم كاظم محمد .
السيد/ محمد عدنان ابراهيم العطار .
إلى أسما من لهم صفة الغسيطية القضائية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ١
وزير أكالية
صر قبي 77] شعيات 1429 هل
المواقق 182 أغسطفس 2006 م