الكويت اليوم العدد 885 السنة الرايعة والخمسون - 22 الأحد 23 شعيان 429اه - 24/ 8/ 2008م .
الماسسة العامة كنتاميتات الاجتماصية
قراررقم( 10) لسنة 2008م
في شأن تعديل يعض أحكام القرار
رقم (1) لسئة 4978 يشأن ندب بعض الموظفين
لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
والقرارات المتفذة له
وزير المالية 3
يعد الاطلاع على قانوت التأمينات الالجتماعية الصادر بالأمر
الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة لها
وعلى القرار رقم (5) لسنة 977 في شأن تحديد المتصاصات
من لهم صغة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة
للتأميتات الاجتماعية .
وعلى القرار رقم (1) لستة 19728 والقرارات المعدلة له بشأآن
ندب بعضى الموظفين لمراقية تنفيذ أحكام قانون التأمينات.
الاجتماعية والقرارات المنفذة له »
وبتاءً على عرض المدير العام للمؤسسة .
تقرر
مادة أولى
يضاف اسم كل من 2
السيد/ عيدالعزيز ميثم كاظم محمد .
السيد/ محمد عدنان ابراهيم العطار .
إلى أسما من لهم صفة الغسيطية القضائية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجصريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره ١
وزير أكالية
صر قبي 77] شعيات 1429 هل
المواقق 182 أغسطفس 2006 م