الكويت اليومـ ن
بيت الزكاة
قرار وزاري رقم ٩٨/١٠
بشأن إلغاء اللوائح التنظيمية للجان الزكاة
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
. بعد الإطلاع على القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢ بشأن إنشاء بيت الزكاة .
وعلى لوائح وأنظمة بيت الزكاة .
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٦٢ بشأن جمعيات النفع العام وتعديلاته .
وعلى محضر إجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة رقم ٩٨/٦٣ بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٩٨.
وعلى محضر الاجتماع الخاص بلجان الزكاة المحلية بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٩٩٨ .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر ما يلي :
مادة أولى
يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٠/ ٨٥ بشأن إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالإشراف على لجان الزكاة .
مادة ثانية
يقتصر دور بيت الزكاة على التنسيق والتعاون مع لجان الزكاة المحلية لتطوير العمل الخيري وتفعيل دورها في المجتمع .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
أحمد خالد الكليب
صدر في : ١٨ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ١٩٩٨ م