إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليومـ ن

بيت الزكاة

قرار وزاري رقم ٩٨/١٠

بشأن إلغاء اللوائح التنظيمية للجان الزكاة

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة

. بعد الإطلاع على القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢ بشأن إنشاء بيت الزكاة .

وعلى لوائح وأنظمة بيت الزكاة .

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٦٢ بشأن جمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى محضر إجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة رقم ٩٨/٦٣ بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٩٨.

وعلى محضر الاجتماع الخاص بلجان الزكاة المحلية بين وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبيت الزكاة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٩٩٨ .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر ما يلي :

مادة أولى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٠/ ٨٥ بشأن إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالإشراف على لجان الزكاة .

مادة ثانية

يقتصر دور بيت الزكاة على التنسيق والتعاون مع لجان الزكاة المحلية لتطوير العمل الخيري وتفعيل دورها في المجتمع .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة

أحمد خالد الكليب

صدر في : ١٨ رجب ١٤١٩ هـ

الموافق : ٧ نوفمبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي