إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1998 — بدون_جهة

قرار رقم 10 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليومـ ن
السنة الرابعة والأربعون - العدد ٣٨٦

بيت الزكاة

قرار وزاري رقم ٩٨/١٠
بشأن إلغاء اللوائح التنظيمية للجان الزكاة

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
. بعد الإطلاع على القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢ بشأن إنشاء بيت
الزكاة .
وعلى لوائح وأنظمة بيت الزكاة .
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ٦٢ بشأن جمعيات النفع العام
وتعديلاته .
وعلى محضر إجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة رقم ٩٨/٦٣ بتاريخ
٢٩/ ٤/ ٩٨.
وعلى محضر الاجتماع الخاص بلجان الزكاة المحلية بين وزارة
الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبيت
الزكاة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٩٩٨ .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر ما يلي :

مادة أولى

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٠/ ٨٥ بشأن إصدار اللوائح
التنظيمية الخاصة بالإشراف على لجان الزكاة .

مادة ثانية

يقتصر دور بيت الزكاة على التنسيق والتعاون مع لجان الزكاة
المحلية لتطوير العمل الخيري وتفعيل دورها في المجتمع .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
أحمد خالد الكليب

صدر في : ١٨ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ١٩٩٨ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي