وزارة المالية
قرار وزاري رقم (۱۰)
في شأن شطب شركة البغلي للصيرفة
من سجل شركات الصرافة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
بعد الإطلاع على المادة (۱۱) من القرار الوزاري الخاص بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي والصادر بتاريخ ١٩٨٤/٣/١٩ .
وعلى المادة (٦٣) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
تشطب شركة البغلي للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبد الله الروضان
التاريخ : ٧ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٤ أبريل ١٩٩٧ م