إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ١٠ لسنة ١٩٩١

بتجديد تعيين اعضاء لجنة المناقصات المركزية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات المركزية والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢ من جمادى الاولى سنة ١٤١٠ هـ الموافق ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٩م بتجديد عضوية أعضاء لجنة المناقصات المركزية ،

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قرر

مادة اولى

يجدد تعيين التالية اسماؤهم أعضاء في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين اعتبارا من أول يناير ١٩٩٣ :

١ - علي عبداللطيف الجسار

٢ - عبد العزيز محمد صالح العدساني

٣ - محمود حسن الربيعة

٤ - عبدالله عبد العزيز المنيس

٥ - مصطفى السيد مساعد الرفاعي

٦ - عبد العزيز اسماعيل مقامس

مادة ثانية

يعين علي عبداللطيف الجسار رئيسا للجنة ، وعبدالعزيز محمد صالح العدساني نائبا للرئيس .

مادة ثالثة

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بتاريخ : ١١ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي