مجلس الوزراء
قرار رقم ١٠ لسنة ١٩٩١
بتجديد تعيين اعضاء لجنة المناقصات المركزية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن المناقصات المركزية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢ من جمادى الاولى سنة ١٤١٠ هـ الموافق ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٩م بتجديد عضوية أعضاء لجنة المناقصات المركزية ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قرر
مادة اولى
يجدد تعيين التالية اسماؤهم أعضاء في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين اعتبارا من أول يناير ١٩٩٣ :
١ - علي عبداللطيف الجسار
٢ - عبد العزيز محمد صالح العدساني
٣ - محمود حسن الربيعة
٤ - عبدالله عبد العزيز المنيس
٥ - مصطفى السيد مساعد الرفاعي
٦ - عبد العزيز اسماعيل مقامس
مادة ثانية
يعين علي عبداللطيف الجسار رئيسا للجنة ، وعبدالعزيز محمد صالح العدساني نائبا للرئيس .
مادة ثالثة
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بتاريخ : ١١ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٩١ م