إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ١٠/١٠ لسنة ١٩٨٨

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء .

وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية .

قــرر

مادة ( ١ )

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المشار اليه على الوجه الآتي :

١ – أحد أعضاء النيابة العامة رئيسا

٢ – عضو يرشحه وزير الداخلية عضوا

٣ – عضو يرشحه وزير الصحة العامة عضوا

٤ – عضو يرشحه وزير التخطيط عضوا

٥ – عضو يرشحه وزير التربية عضوا

٦ – أمين سر يعينه وزير العدل والشؤون القانونية

ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون القانونية بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة على أن يكون العضو بدرجة مدير ادارة على الأقل .

ويراعي في القرار المشار اليه أن يتضمن تعيين احتياط لكل من رئيسها واعضائها ليحل محله عند غيابه أو قيام عذر لديه يمنعه من الحضور .

ويلحق باللجنة عدد كاف من الموظفين بطريق الندب لمباشرة الأعمال الادارية والكتابية .

مادة ( ٢ )

تعقد اللجنة جلساتها بقصر العدل مرة كل اسبوع على الأقل ، ويجوز بناء على دعوة من رئيسها عقدها في غير الأيام المحددة حسبما تقتضيه حاجة العمل .

ولا يصح انعقادها الا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس .

وتصدر توصياتها بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة ( ٣ )

تتبع أمام اللجنة الاجراءات التالية :

أ ـ يقدم الطلب باسم رئيس اللجنة من أصل وصورة ويجب أن يكون موقعا من الطالب أو ممن يمثله قانونا ، وان يتضمن البيانات الآتية .

١ ـ اسم مقدم الطلب وعمره وجنسيته ووظيفته ومحل اقامته ورقم بطاقته المدنية أو الهوية الدالة على شخصه .

٢ ـ اسماء الخصوم في الطلب وجنسياتهم ومحل اقامتهم .

٣ ـ موجز لموضوع الطلب واسبابه واسماء الشهود الذين يستشهد بهم الطالب ومحال اقامتهم والادلة الاخرى التي يستند اليها .

٤ ـ بيانات سند الوكالة اذا كان الطلب موقعا من الممثل القانوني للطالب .

ب ـ يجب على الطالب ان يرفق بالطلب المستندات والأوراق المؤيدة له .

جـ ـ يقوم الموظف المختص باستلام الطلب ، وقيده ومرفقاته في السجل المعد لذلك فور تقديمه اليه ويسلم مقدمه ايصالا مثبتا لهذا الاستلام وتاريخه ويتم حفظ صورة الطلب بسكرتارية اللجنة .

د ـ تعرض الطلبات الواردة ومرفقاتها على رئيس اللجنة بترتيب ورودها ليحدد جلسة لنظرها ، ويتم اعلان الطالب وباقي اطراف الطلب بها ، كما يعلن بالحضور اليها من يرى رئيس اللجنة ان له شأنا بموضوع الطلب أو بتحقيقه ، ويجوز لاطراف الطلب ان يحضروا امام اللجنة بأشخاصهم أو عن طريق من يمثلهم قانونا .

هـ - تباشر اللجنة تحقيق الطلب ويجوز لها في هذا السبيل أن تتخذ كافة اجراءات الأثبات المقررة في القانون من تلقاء نفسها ، ولرئيس اللجنة ندب أحد اعضائها لاتخاذ اجراء معين أو اكثر من اجراءات التحقيق ، وللجنة سماع اقوال الاطراف وشهودهم وغيرهم ممن ترى لزوما لسماع قوله بعد حلف اليمين القانونية ، كما ان لها الاستعانة بالخبراء واستطلاع رأي المختارين ورجال الادارة والمواطنين في شأن موضوع الطلب .

و - يتم اعلان اطراف الطلب والشهود ومن ترى اللجنة حضوره امامها طبقا للاجراءات والاوضاع المقررة للاعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة ( ٤ )

اذا تخلف الطالب عن الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانونا بالجلسة المحددة رغم اعلانه ، تمضي اللجنة في نظر الطلب في غيبته .

مادة ( ٥ )

تحرر اللجنة محاضر لجلساتها واعمالها تثبت فيها كافة ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من أقوال ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وامين السر .

مادة ( ٦ )

تقوم اللجنة فور انتهائها من تحقيق الطلب ، ببحثه وتقييمه ، ثم تحيله الى المحكمة المختصة لنظره خلال الاجل الذي حدده القانون ، مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه من رأي بشأن صحة النسب أو الاسم مبينة فيه الادلة والاسس التي بنت عليها رأيها ، ويوقع التقرير من رئيس اللجنة .

مادة ( ٧ )

يقوم أمين سر اللجنة باخطار ذوي الشأن في الطلب بقرار الاحالة الى المحكمة المختصة بالبريد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة ( ٨ )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ القانون رقم ١ لسنة ۱۹۸۸ المشار اليه .

رئيس مجلس الوزراء

صدر في : ۲٦ جمادي الآخرة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٤ فبراير ۱۹۸۸ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي