مجلس الوزراء
قرار رقم ١٠/١٠ لسنة ١٩٨٨
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء .
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية .
قــرر
مادة ( ١ )
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم اجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء المشار اليه على الوجه الآتي :
١ – أحد أعضاء النيابة العامة رئيسا
٢ – عضو يرشحه وزير الداخلية عضوا
٣ – عضو يرشحه وزير الصحة العامة عضوا
٤ – عضو يرشحه وزير التخطيط عضوا
٥ – عضو يرشحه وزير التربية عضوا
٦ – أمين سر يعينه وزير العدل والشؤون القانونية
ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون القانونية بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة على أن يكون العضو بدرجة مدير ادارة على الأقل .
ويراعي في القرار المشار اليه أن يتضمن تعيين احتياط لكل من رئيسها واعضائها ليحل محله عند غيابه أو قيام عذر لديه يمنعه من الحضور .
ويلحق باللجنة عدد كاف من الموظفين بطريق الندب لمباشرة الأعمال الادارية والكتابية .
مادة ( ٢ )
تعقد اللجنة جلساتها بقصر العدل مرة كل اسبوع على الأقل ، ويجوز بناء على دعوة من رئيسها عقدها في غير الأيام المحددة حسبما تقتضيه حاجة العمل .
ولا يصح انعقادها الا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس .
وتصدر توصياتها بأغلبية آراء الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة ( ٣ )
تتبع أمام اللجنة الاجراءات التالية :
أ ـ يقدم الطلب باسم رئيس اللجنة من أصل وصورة ويجب أن يكون موقعا من الطالب أو ممن يمثله قانونا ، وان يتضمن البيانات الآتية .
١ ـ اسم مقدم الطلب وعمره وجنسيته ووظيفته ومحل اقامته ورقم بطاقته المدنية أو الهوية الدالة على شخصه .
٢ ـ اسماء الخصوم في الطلب وجنسياتهم ومحل اقامتهم .
٣ ـ موجز لموضوع الطلب واسبابه واسماء الشهود الذين يستشهد بهم الطالب ومحال اقامتهم والادلة الاخرى التي يستند اليها .
٤ ـ بيانات سند الوكالة اذا كان الطلب موقعا من الممثل القانوني للطالب .
ب ـ يجب على الطالب ان يرفق بالطلب المستندات والأوراق المؤيدة له .
جـ ـ يقوم الموظف المختص باستلام الطلب ، وقيده ومرفقاته في السجل المعد لذلك فور تقديمه اليه ويسلم مقدمه ايصالا مثبتا لهذا الاستلام وتاريخه ويتم حفظ صورة الطلب بسكرتارية اللجنة .
د ـ تعرض الطلبات الواردة ومرفقاتها على رئيس اللجنة بترتيب ورودها ليحدد جلسة لنظرها ، ويتم اعلان الطالب وباقي اطراف الطلب بها ، كما يعلن بالحضور اليها من يرى رئيس اللجنة ان له شأنا بموضوع الطلب أو بتحقيقه ، ويجوز لاطراف الطلب ان يحضروا امام اللجنة بأشخاصهم أو عن طريق من يمثلهم قانونا .
هـ - تباشر اللجنة تحقيق الطلب ويجوز لها في هذا السبيل أن تتخذ كافة اجراءات الأثبات المقررة في القانون من تلقاء نفسها ، ولرئيس اللجنة ندب أحد اعضائها لاتخاذ اجراء معين أو اكثر من اجراءات التحقيق ، وللجنة سماع اقوال الاطراف وشهودهم وغيرهم ممن ترى لزوما لسماع قوله بعد حلف اليمين القانونية ، كما ان لها الاستعانة بالخبراء واستطلاع رأي المختارين ورجال الادارة والمواطنين في شأن موضوع الطلب .
و - يتم اعلان اطراف الطلب والشهود ومن ترى اللجنة حضوره امامها طبقا للاجراءات والاوضاع المقررة للاعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( ٤ )
اذا تخلف الطالب عن الحضور بنفسه أو بمن يمثله قانونا بالجلسة المحددة رغم اعلانه ، تمضي اللجنة في نظر الطلب في غيبته .
مادة ( ٥ )
تحرر اللجنة محاضر لجلساتها واعمالها تثبت فيها كافة ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من أقوال ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وامين السر .
مادة ( ٦ )
تقوم اللجنة فور انتهائها من تحقيق الطلب ، ببحثه وتقييمه ، ثم تحيله الى المحكمة المختصة لنظره خلال الاجل الذي حدده القانون ، مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه من رأي بشأن صحة النسب أو الاسم مبينة فيه الادلة والاسس التي بنت عليها رأيها ، ويوقع التقرير من رئيس اللجنة .
مادة ( ٧ )
يقوم أمين سر اللجنة باخطار ذوي الشأن في الطلب بقرار الاحالة الى المحكمة المختصة بالبريد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة ( ٨ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ القانون رقم ١ لسنة ۱۹۸۸ المشار اليه .
رئيس مجلس الوزراء
صدر في : ۲٦ جمادي الآخرة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٤ فبراير ۱۹۸۸ م