ـ الكويت اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨٥
في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب
.................................
وزير المالية والاقتصاد ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الادنى للنصيب والقرارات المعدلة له .
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٦/٣/٢٩ هـ الموافق ١٩٨٥/١٢/١١ م .
ـ قرر ـ
مادة أُولى :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( ١٠ ) والمادة (١٣) من القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه النصان الآتيان :
مادة ( ١٠ ) فقرة أولى :
مع مراعاة حكم المادة ( ١١ ) من هذا القرار يجمع المستحق بين الانصبة في اكثر من معاش في حدود مائة وعشرين دينارا ، فاذا زاد مجموع الانصبة على ذلك تزاد حدود الجمع بواقع ( ٥٠ ٪ ) من القدر الزائد على الا يجاوز ما يصرف للمستحق مائتي دينار ، وتراعى هذه الحدود عند إعادة توزيع المعاش طبقا لحكم المادة ( ٧٤ ) من قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة ( ١٣ ) :
يكون الحد الادنى لنصيب المستحق على النحو التالي :
( ١١٠ ) دينارا للأرملة او للزوج .
( ٩٠ ) دينارا لكل من الوالدين .
( ٥٥ ) دينارا لكل من باقي المستحقين ، على الا يجاوز الحد الادنى في حالة الاخوة والاخوات ضعف النصيب المستحق .
ويرفع الى هذا الحد اي نصيب يقل عنه بما فيه من زيادات .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٦/١/١ ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية والاقتصاد
التاريخ : ٣٠ ربيع الأول ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٨٥ م