إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلسُ الخدمة المدنية

قرار رقم ٨ لسنة ۱۹۸۱

بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها

بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المادة ٨٨ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ۱۹۷۷/۷/۳ في شأن اعضاء مجلس ادارة الشركات الممثلين للحكومة .

قــرر

مادة (١) مع عدم الاخلال بالنظم المعمول بها في شأن مزاولة الاعمال التجارية والصناعية يجوز للموظف ان يزاول من هذه الاعمال ما يلي :

أ — شراء الاراضي او العقارات وبيعها .

ب — شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبيعها .

ويشترط للقيام بالاعمال المبينة في البندين السابقين الا يكون ذلك على سبيل الاحتراف .

ج — الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولى العضوية في مجالس الادارة .

د — تأسيس شركات تجارية — غير شركات المساهمة — مع باقي ورثة مورث الموظف او عدد منهم لاستثمار حصتهم في التركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريق الميراث .

مادة (۲) تحدد المهلة المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام الخدمة المدنية للتفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة — بمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة (۳) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ۲۱ صفر ١٤٠٢ هـ

الموافق : ١٧ ديسمبر ۱۹۸۱م

قرار رقم ٩ لسنة ۱۹۸۱

بشأن اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين عن اولاده

بعد الاطلاع على المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة ۱۹۷۹ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

قـرر

مادة (١) يضاف في نهاية البند (٤) من المادة (١) من القرار رقم ١ لسنة ۱۹۷۹ المشار اليه اعلاه النص الآتي :

«ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة او مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم باحد المراكز او الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا نفسه في تطبيق أحكام هذا البند» .

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ۲۱ صفر ١٤٠٢ هـ

الموافق : ۱۷ ديسمبر ۱۹۸۱ م

قرار رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۱ بشأن

تعديل القرار رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۹ بقواعد

وأحكام الإجازة الخاصة

بعد الاطلاع على المادة ٥١ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۹ بقواعد واحكام الاجازة الخاصة .

قــرر

مادة (١) يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه اعلاه النص الاتي :

«يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظف اوالموظفة منح أي منهما اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات طول مدة الخدمة بشرط ان يكون كويتيا وقضى فى خدمة الدولة مدة لا تقل عن عشر سنوات او بلغ سن الخمسين .

واستثناء من هذا الشرط يجوز ، رعاية للاسرة والامومة والطفولة ، منح هذه الاجازة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على اربع سنوات وذلك الى :

أ ـ الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي .

ب ـ الموظفة الكويتية الارملة أو المطلقة التي لها أولاد وكذلك غير الكويتية الارملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون .

على ان تكون الموظفة قد قضت في خدمة الدولة مدة لا تقل عن سنة وذلك فيما عدا حالة منح الموظفة المتزوجة هذه الاجازة لمرافقة الزوج في الخارج فلا يلزم قضاء هذه المدة بشرط ان يكون الزوج كويتيا .

مادة (2) تلغى المادة (5) من القرار رقم 13 لسنة 1979 المشار اليه اعلاه فيما قضت به من سريان القرار المذكور على الموظفين الكويتيين دون غيرهم .

مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : 21 صفر 1402 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 1981 م

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم 81/428

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 80/302 بشأن وقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة اعتبارا من 80/8/16 ولحين استكمال تسجيل الادوية المتداولة حاليا في الكويت ، والزام وكلاء شركات الادوية الذين سبق تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية قبل 1975/11/8 بأن يقدموا لمختبر مراقبة الادوية البيانات اللازمة لاعادة تسجيل هذه الادوية في موعد أقصاه 1981/6/30 .

ـ والقرار الوزاري رقم 81/204 بتمديد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات الادوية لتقديم المستندات اللازمة لاعادة تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية لمدة ستة شهور تنتهي في 1981/12/20 .

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 138 ) لعام 1981

بشأن

حظر استيراد طير الباراكيت الكزندريان وحظر الاتجار به داخل دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

استنادا الى المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ، وبناء على طلب وزارة الاشغال العامة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر ما يلي

أولا : يمنع استيراد طير الباراكيت الكزندريان Alexandriene Parakeet

ثانيا : يمنع الاتجار به محليا .

ثالثا : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ــ ونظرا لان كثيرا من شركات الادوية قد اعيدت اليها المستندات لاستيفاء البيانات المطلوبة لاعادة التسجيل . وما يتطلب ذلك من وقت لتقديمها لمختبر مراقبة الادوية .

قرر

مادة اولى ـ يسمح لوكلاء شركات الادوية باستكمال المستندات اللازمة لاعادة تسجيل شركاتهم وما تنتجه من ادوية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم 80/303 خلال مدة ثلاثة شهور تنتهي في 1983/3/20 .

مادة ثانية ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : 19 صفر 1402 هـ

الموافق 15 ديسمبر 1981 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي