قرار رقم (1/200) لسنة 2026
قرار رقم 1/200-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2026/10/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
- تعيين السيد خالد برويز محمد شريف بوظيفة مدير عام الشركة بدلاً من السيد طارق سعيد امين سعيد والسيد جميل محمد عبدالجليل.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 27 ربيع الآخر 1448 هـ.
الموافق: 8 أكتوبر 2026 م.