قرار رقم (1/199) لسنة 2026
قرار رقم 1/199-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2026/9/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة مدينة جابر الأحمد - قطعة
(4) – شارع (412) – قسيمة (254) مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية – شركة جاي – الدور (1س) - رقم الوحدة (B-202).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 27 ربيع الآخر 1448 هـ.
الموافق: 8 أكتوبر 2026 م.